أَكْرَهُ أَنْ يَذْبَحَ شَيْئًا مِنَ النِّسَائِكَ مُشْرِكٌ ; لِأَنْ يَكُونَ مَا تَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللهِ عَلَى أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ ذَبَحَهَا مُشْرِكٌ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ أَجْزَأَتْ، مَعَ كَرَاهَتِي لِمَا وَصَفْتُ.
" وَنِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا أَطَقْنَ الذَّبْحَ كَرِجَالِهِمْ، وَمَا ذَبَحَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لِأَنْفُسِهِمْ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ أَوْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَكَانُوا يُحْرَمُونَ مِنْهُ، شَحْمًا أَوْ حَوَايَا - أَيْ مَا يَحْوِي الطَّعَامَ كَالْأَمْعَاءِ - أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ أَوْ غَيْرِهِ، إِنْ كَانُوا يُحَرِّمُونَهُ فَلَا بَأْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَكْلِهِ ; لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِذْ أَحَلَّ طَعَامَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ ذَبَائِحَهُمْ ; فَكُلُّ مَا ذَبَحُوا لَنَا فَفِيهِ شَيْءٌ مِمَّا يُحَرِّمُونَ، فَلَوْ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْنَا إِذَا ذَبَحُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ أَصْلِ دِينِهِمْ بِتَحْرِيمِهِمْ لَحُرِّمَ عَلَيْنَا إِذَا ذَبَحُوهُ لَنَا، وَلَوْ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْنَا بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِهِمْ، وَإِنَّمَا أُحِلَّ لَنَا طَعَامُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا يَسْتَحِلُّونَ، كَانُوا قَدْ يَسْتَحِلُّونَ مُحَرَّمًا عَلَيْنَا يُعِدُّونَهُ لَهُمْ طَعَامًا، فَكَانَ يَلْزَمُنَا لَوْ ذَهَبْنَا هَذَا الْمَذْهَبَ أَنَّ نَأْكُلَهُ ; لِأَنَّهُ مِنْ طَعَامِهِمُ الْحَلَّالِ لَهُمْ عِنْدَهُمْ، وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا مَعْنَى الْآيَةِ، مَعْنَاهَا مَا وَصَفْنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ ".
هَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ، فَمَذْهَبُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِطَعَامِهِمْ فِي الْآيَةِ، ذَبَائِحُهُمْ خَاصَّةً لَا عُمُومَ
الطَّعَامِ، فَمَا ذَبَحُوهُ مِمَّا هُوَ حَلَالٌ لَنَا كَذَبَائِحِنَا، لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ وَمَا حَلَّ لَهُمْ، وَمَا حُرِّمَ عَلَيْنَا لَا يَحِلُّ إِذَا كَانَ مِنْ طَعَامِهِمْ، وَهُوَ مُخَالِفٌ، فِي هَذَا لِلْمَذَاهِبِ الْأُخْرَى الَّتِي أَخَذَتْ بِعُمُومِ لَفْظِ الْآيَةِ وَعَدَّتْهَا كَالِاسْتِثْنَاءِ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْنَا، إِلَّا الْمَيْتَةَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ; فَإِنَّهُمَا مُحَرَّمَانِ لِذَاتِهِمَا لَا لِمَعْنًى يَتَعَلَّقُ بِالتَّذْكِيَةِ أَوْ بِمَا يُذْكَرُ عَلَيْهِمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ، وَقَدْ شَرَحَ كَوْنَ مَا أُحِلَّ لَنَا مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ، لَا يَحْرُمُ مِنْ ذَبَائِحِهِمْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (ص ٢٠٩ و٢١٠ مِنْهُ) وَبَيَّنَ هُنَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ عَاقِلٍ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتْبَعَهُ فِي أُصُولِ شَرْعِهِ وَفُرُوعِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، فَمَا كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِمْ صَارَ حِلًّا لَهُمْ بِشَرْعِهِ وَحِلًّا لَنَا بِالْأَوْلَى.
(مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي نِكَاحِ أَهْلِ الْكِتَابِ) قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللهُ: " وَأَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَحِلُّ نِكَاحُ حَرَائِرِهِمْ: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، دُونَ الْمَجُوسِ، وَالصَّابِئُونَ وَالسَّامِرَةُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُمْ، يُخَالِفُونَهُمْ فِي أَصْلٍ مَا يُحِلُّونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيُحَرِّمُونَ، فَيَحْرُمُونَ كَالْمَجُوسِ، وَإِنْ كَانُوا يُجَامِعُونَهُمْ - أَيْ يُوَافِقُونَهُمْ - عَلَيْهِ وَيَتَأَوَّلُونَ فَيَخْتَلِفُونَ، فَلَا يَحْرُمُونَ، فَإِذَا نَكَحَهَا فَهِيَ كَالْمُسْلِمَةِ فِيمَا لَهَا وَعَلَيْهَا، إِلَّا أَنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ. انْتَهَى مِنْ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ (ص ٢٨٢ ج ٣ عَلَى هَامِشِ الْأُمِّ) وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمَجُوسَ عِنْدَهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي نِكَاحِهِمْ وَذَبَائِحِهِمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute