فَقَدْ عُلِمَ مِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الْقِصَصِ فِي هَذِهِ السُّوَرِ، أَنَّ هَؤُلَاءِ الرُّسُلَ كَانُوا خَيْرَ الْبَشَرِ، وَأَهْدَاهُمْ إِلَى أَصَحِّ الْعَقَائِدِ وَأَكْمَلِ الْفَضَائِلِ وَأَصْلَحِ الْأَعْمَالِ، وَأَنَّ آثَارَهُمْ فِي الْهُدَى كَانَتْ أَجَلَّ الْآثَارِ، وَأَنَّهَا كَانَتْ أَفْضَلَ قُدْوَةٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، وَعُلِمَ مِنْهَا أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْقُرْآنِ هُوَ عَيْنُ مَا جَاءُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، إِلَّا أَنَّهُ أَتَمُّ وَأَكْمَلُ، وَأَعَمُّ وَأَشْمَلُ، فَإِنَّهُ مَبْعُوثٌ إِلَى جَمِيعِ الْأُمَمِ إِلَى نِهَايَةِ بَقَاءِ الْأَحْيَاءِ فِي هَذَا الْعَالَمِ. وَكَانَتْ رِسَالَةُ كُلٍّ مِنْهُمْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً.
فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ هَذَا حَدِيثًا مُفْتَرًى فَإِنَّ مُفْتَرِيَهُ يَكُونُ أَكْمَلَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ عِلْمًا وَعَمَلًا وَهِدَايَةً وَإِصْلَاحًا، سَوَاءٌ أَكَانُوا رُسُلًا مِنَ اللهِ - تَعَالَى - أَمْ لَا، وَيَكُونُ أَجْدَرَ بِاتِّبَاعِ قَوْمِهِ وَغَيْرِهِمْ لَهُ وَاهْتِدَائِهِمْ بِهَدْيِهِ، وَلَنْ يَكْشِفَ حَقِيقَةَ أَمْرِهِ إِلَّا مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، وَلَوْ مُفْتَرًى فِي صُورَتِهِ وَمَوْضُوعِهِ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، فَإِنَّ الِاحْتِذَاءَ وَالِاتِّبَاعَ أَهْوَنُ مِنَ الِابْتِدَاءِ وَالِابْتِدَاعِ، إِذَا كَانَ لَا يَتَجَاوَزُ الْقِيلَ وَالْقَالَ، وَلَكِنَّ افْتِرَاءَ الْأُمِّيِّ لِهَذِهِ الْعُلُومِ الْإِلَهِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ وَالتَّشْرِيعِيَّةِ وَالِاجْتِمَاعِيَّةِ مُحَالٌ أَيُّ مُحَالٍ، وَقَدْ عَجَزَ عَنْ مِثْلِهَا حُكَمَاءُ الْعُلَمَاءِ، أَفَهَكَذَا يَكُونُ الِافْتِرَاءُ، وَالْحَدِيثُ الْمُفْتَرَى الَّذِي يَنْهَى عَنْهُ الْعُقَلَاءَ حِرْصًا عَلَى الشِّرْكِ وَالْجَهْلِ الَّذِي كُنَّ عَلَيْهِ أُولَئِكَ السُّفَهَاءُ؟ ! .
ثُمَّ إِنَّكَ تَجِدُ هَذِهِ الْمَعَانِيَ أَوِ الْمَعَارِفَ الَّتِي أَجْمَلْتُهَا فِي عَشَرَةِ أَنْوَاعٍ كُلِّيَّةٍ (وَيُمْكِنُ تَفْصِيلُهَا وَالْمَزِيدُ عَلَيْهَا بِمَا قَدْ يَفْتَحُ اللهُ - تَعَالَى - عَلَى الْمُتَدَبِّرِينَ لِكِتَابِهِ) مُتَفَرِّقَةً فِي جَمِيعِ تِلْكَ الْقِصَصِ مِنْ تِلْكَ السُّوَرِ، وَلَا نَجِدُ فِيهَا عَلَى تَكْرَارِهَا تَنَاقُضًا وَلَا تَعَارُضًا، وَلَا فِي عِبَارَاتِهَا اخْتِلَافًا وَلَا تَفَاوُتًا، عَلَى مَا فِيهَا مِنْ إِيجَازٍ وَقَبْضٍ، وَمُسَاوَاةٍ وَبَسْطٍ، وَهَذَا مِمَّا يَعْجِزُ عَنْهُ الْبَشَرُ أَيْضًا وَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالتَّعَدُّدِ، وَإِذَا كَانَتْ لَا تُوجَدُ كُلُّهَا مُجْتَمِعَةً فِي سُورَةٍ وَلَا سُورَتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ مِمَّا ذَكَرْنَا فَأَحْرَى بِمَنْ يَدَّعِي أَنَّهَا مِنْ عِلْمِ الْبَشَرِ وَكَلَامِهِمْ أَنْ يُفْسِحَ لَهُ فِي التَّحَدِّي بِأَنْ يَأْتِيَ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهَا، تَشْتَمِلُ عَلَى هَذِهِ الْمَزَايَا كُلِّهَا ; فَالتَّحَدِّي بِهَذِهِ السُّوَرِ تَوْسِيعٌ عَلَى الْمُنْكِرِينَ إِنْ تَصَدَّوْا لِمُعَارَضَتِهَا لَا تَضْيِيقٌ
عَلَيْهِمْ، كَمَا زَعَمَ مَنْ لَمْ يَفْقَهْ مَا قَرَّرْتُهُ ; لِزَعْمِهِمْ أَنَّ إِعْجَازَ الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ بِبَلَاغَتِهِ الَّتِي فَسَّرُوهَا بِمُطَابَقَةِ الْكَلَامِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ فَقَطْ، وَلَوْ صَحَّ هَذَا الزَّعْمُ هُنَا لَمَا كَانَ لِلتَّحَدِّي بِالْعَشْرِ بَعْدَ الْوَاحِدَةِ وَجْهٌ، بَلْ لَكَانَ مُشْكِلًا مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ التَّجْرِبَةِ مِنْ غَيْرِ الْعَالِمِ بِعَجْزِهِمْ عَنْ سُورَةٍ وَاحِدَةٍ، فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ لَمْ يَضْرِبْ لَهُ أَجَلًا، وَلَمْ يَنْقُلْ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَجَلٌ عُلِمَ بِالْفِعْلِ، وَلَا يَرِدُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا عَلَى قَوْلِنَا ; فَإِنَّ مَثَلَهُ كَمَثَلِ مَنْ يُكَلِّفُ شَاعِرًا أَنْ يَنْظِمَ قِصَصًا مُخْتَلِفَةً بِقَصِيدَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَنْ يُوَسِّعُ عَلَيْهِ بِتَكْلِيفِهِ أَنْ يَنْظِمَهَا بِعِدَّةِ قَصَائِدَ مُخْتَلِفَةِ الرَّوِيِّ وَالْقَوَافِي. وَإِنِّي لَأَعْجَبُ لِدَهَاقِيِ الْبَلَاغَةِ الْفَنِّيَّةِ كَيْفَ سَكَتُوا عَنْ حِكْمَةِ هَذَا الْعَدَدِ إِلَّا قَوْلَ بَعْضِهِمْ إِنَّهُ انْتِهَاءٌ إِلَى آخِرِ جَمْعِ الْقِلَّةِ؟ .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute