للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز، وينبغي فسخُه ورده. وذهب بعضُ الناس إلى أن القضاء على هذه الصفة لا يُفسخ، بل يمضي ويبطل الشرط؛ لأن الفسادَ في الشرط لا في التولية". (١)

وقال أبو بكر ابن العربي: "الذي يقضي بالحق، إن كان عن علم فهو الذي يقوم عن يمين الرحمن، وإن كان عن تقليد فلا يجوز أن يُتخذ قاضيًا إلا عند الضرورة، فيقضي حينئذ في النازلة بفتوى عالِم رآه ورواه (٢) بنص النازلة. فإن قاس على قوله أو قال: يجوز من هذا كذا أو نحوه فهو متعد". (٣) وقال خليل: " [أهل القضاء عدلٌ ذكَرٌ فطن] مجتهدٌ إن وجد، وإلَّا فأمثلُ مقلد". (٤)

وشذ ابن رشد وابن زرقون (٥) فقالا: ذلك مستحب، صرح بذلك في المقدمات. (٦)


(١) لم يتيسر لمحقق كتاب "شرح التلقين" في طبعته الجديدة (الصادرة عن دار الغرب الإسلامي ببيروت) العثور على كامل أجزاء الكتاب، بها ذلك الجزء الذي يتضمن باب القضاء، ولذلك لم يتسن لنا توثيق كلام المازري الذي استشهد به المصنف هنا.
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: رآه ورواها. والله أعلم.
(٣) ابن العربي: المسالك، ج ٦، ص ٢٢٥. وقد ساق المصنف كلامَ ابن العربي ببعض تصرف وسقناه بعبارته.
(٤) المالكي، خليل بن إسحاق بن موسى: مختصر خليل في فقه الإمام مالك (القاهرة: مطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده بمصر، ١٣٤١/ ١٩٢٢)، ص ٢٤٣.
(٥) أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن زرقون، الأنصاري (٥٠٢/ ١١٠٨ - ٥٨٦/ ١١٩٠)، فقيه أندلسي مالكي، عارف بالحديث. ولد في شريش، واستقر بإشبيلية، ومات بها. كان مسند الأندلس في وقته، ولِي قضاءَ شلب وقضاء سبتة، وحُمِدت سيرتُه واشتهرت نزاهته. له كتاب "جوامع أنوار المنتقى والاستذكار" في شرح موطأ الإمام مالك.
(٦) بعد أن بين ابن رشد الجد أن للقضاء خصالًا مشترطة في صحة الولاية وخصالًا غير مشترطة في صحتها ولا يوجب عدمُها عزل القاضي عن الولاية، ذكر أن له خصالًا مستحبة كثيرة "منها أن يكون من أهل البلد، ورعًا، عالمًا يسوغ له الاجتهاد، غنيًّا ليس بمحتاج، إلخ". ابن رشد القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد: المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، تحقيق محمد حجي وسعيد أحمد أعراب (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٨/ ١٩٨٨)، "كتاب الأقضية"، ج ٢، ص ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>