للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين المسلمين في أحكام كثيرة بحكم قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: ١٠]، فقد جمع حكم الأُخوة باطّراد المساواة فدخل الرجال والنساء والأحرار والعبيد، إلا فيما دلت الأدلة على تخصيصه بصنف دون آخر تخصيصًا اقتضاه حالُ الفطرة أو مصلحة عامة. وفي الحديث: "الناسُ كأسنان المشط"، (١) فلم يقصر المساواةَ على


= عبارات فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. ويؤيدها بعضُ الآثار عن السلف، فقد رُوِيَ عن علي بن أبي طالب أنه قال: إنما قبلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا". وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الموسوعة الفقهية (الكويت: ذات السلاسل، ط ٢، ١٤٠٤/ ١٩٨٣)، ج ٧، ص ١٢٧. وانظر الكاساني: بدائع الصنائع، ج ٩، ص ٣٧٦ - ٣٨٤؛ وكذلك زيدان، عبد الكريم: أحكام الذميين والمستأمنين (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٨)، ج ٢، ص ٧٠. هذا وقد اشتهر على الألسنة حديث "لهم ما لنا وعليهم ما علينا"، إلا أن الألباني حكم بأنه "باطل لا أصل له". الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الحديث ١١٠٣، ج ٣، ص ٢٢٢.
(١) جزء من حديث عن سهل بن سعد أخرج بعضه الديلمي بلفظ: "الناس كأسنان المشط، وإنما يتفاضلون بالعافية، فلا تصحبن أحدًا إلا يرى لك من الفضل مثلَ ما ترى له". الديلمي: الفردوس بمأثور الخطاب، الحديث ٦٨٨٢، ج ٤، ص ٣٠٠. وقد استقصى الألباني طرقه وأسانيده في سلسلة الأحاديث الضعيفة، الحديث ٥٩٦، ج ٢، ص ٦٠ - ٦٢. وأخرجه ابن عدي في الضعفاء بلفظ: "الناس سواء كأسنان المشط، وإنما يتفاضلون بالعافية، والمرء كثير بأخيه، يرفده ويحمله، ولا خيرَ في صحبة مَنْ لا يرى لك مثلَ ما ترى له"، ثم قال بعد أن ذكر إثره حديثًا آخر: "وهذان الحديثان وضعهما سليمان بن عمرو على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة". وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. ابن عُدي الجرجاني: الكامل في ضعفاء الرجال، ج ٤، ص ٢٢٥؛ ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر: كتاب الموضوعات، تحقيق نور الدين بن شكري بن علي بويا حيلار (الرياض: أضواء السلف، ط ١، ١٤١٨/ ١٩٩٧)، "كتاب معاشرة الناس"، الحديث ١٥٠٨، ج ٣، ص ٢٧٣. وأما روايته بلفظ: "الناس مستوون كأسنان المشط، ليس لأحد على أحد فضل إلا بتقوى الله"، فقد أخرجه كذلك الديلمي (الحديث ٦٨٨٣، ج ٤، ص ٣٠١). ويغني عن هذا الحديث ما جاء في خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع حيث قال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى". مسند أحمد بن حنبل، الحديث ٢٣٤٨٩، ج ٣٨، ص ٤٧٤؛ وأخرجه أبو نعيم بسنده عن جابر بن عبد الله. الأصفهاني: حلية الأولياء، ج ٣، ص ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>