(٢) القيرواني: النوادر والزيادات، ج ١، ص ٥٤٢؛ ابن رشد: البيان والتحصيل، "كتاب الجنائز"، ج ٢، ص ٢٣٤. (٣) قال ابن رشد: "استحب ابن حبيب الإجمارَ عند الميت، وأن يُقرأ عند رأسه بياسين". البيان والتحصيل، "كتاب الجنائز"، ج ٢، ص ٢٣٤. وقال ابن العربي: "قال ابن حبيب: لا بأس أن يُقرأ عنده يس، وإنما كره مالك القراءة عنده لئلا يتخذها الناس سنة، فهو سد ذريعة". المسالك في شرح موطأ مالك، ج ٣، ص ٥٧١. (٤) وذكر القرطبي قراءتها على وجه الاستحباب. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٥، ص ٤٤٩؛ القرافي: الذخيرة، ج ٢، ص ٤٤٥. أما الحديث المثار إليه فقد سبق تخريجه في الحاشية الثانية لهذا المقال، ولم يخرجه النسائي كما ذكر المصنف. (٥) انظر في ذلك مثلًا: النووي، محيي الدين أبو زكريا محيي الدين بن شرف: حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار المعروف بالأذكار النووية، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط (دمشق: مطبعة الملاح، ١٣٩١/ ١٩٧١)، ص ١٣٧ و ١٤٠؛ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، تقديم أحمد حمدي إمام (جدة: دار المدني، ١٩٨٥)، ص ٣١٠ - ٣١٣؛ ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد: المغني، =