للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسله. (١) وتأول هؤلاء قولَ مالك بالكراهة بأنه كرهه لِمَنْ فعله باعتقاد السنن، أي اعتقادُ كونه سنّة. (٢)

وذهب عبد الملك بن حبيب (٣) من أصحاب مالك إلى أن قراءة سورة يس عند رأس الميت سنة، وروى في ذلك حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه أيضًا النسائي وأبو داود. (٤) ولم يُنقل عن ابن حبيب رأيٌ في قراءة غير سورة يس، ولا في قراءتها في موطن آخر من مشاهد الجنازة.

وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله - ووافقهما عياض والقرافي من المالكية وبعضُ الحنفية - إلى استحباب القراءة عند القبر خاصة؛ قالوا: لتحصل للميت بركةُ المجاورة كمجاورة دفن رجل صالح. (٥)


(١) انظر في ذلك مثلًا ابن عابدين، محمد أمين: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض (الرياض: دار عالم الكتب، ١٤٢٣/ ٢٠٠٣)، ج ٣، ص ١٥٢ - ١٥٣.
(٢) القيرواني: النوادر والزيادات، ج ١، ص ٥٤٢؛ ابن رشد: البيان والتحصيل، "كتاب الجنائز"، ج ٢، ص ٢٣٤.
(٣) قال ابن رشد: "استحب ابن حبيب الإجمارَ عند الميت، وأن يُقرأ عند رأسه بياسين". البيان والتحصيل، "كتاب الجنائز"، ج ٢، ص ٢٣٤. وقال ابن العربي: "قال ابن حبيب: لا بأس أن يُقرأ عنده يس، وإنما كره مالك القراءة عنده لئلا يتخذها الناس سنة، فهو سد ذريعة". المسالك في شرح موطأ مالك، ج ٣، ص ٥٧١.
(٤) وذكر القرطبي قراءتها على وجه الاستحباب. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٥، ص ٤٤٩؛ القرافي: الذخيرة، ج ٢، ص ٤٤٥. أما الحديث المثار إليه فقد سبق تخريجه في الحاشية الثانية لهذا المقال، ولم يخرجه النسائي كما ذكر المصنف.
(٥) انظر في ذلك مثلًا: النووي، محيي الدين أبو زكريا محيي الدين بن شرف: حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار المعروف بالأذكار النووية، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط (دمشق: مطبعة الملاح، ١٣٩١/ ١٩٧١)، ص ١٣٧ و ١٤٠؛ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، تقديم أحمد حمدي إمام (جدة: دار المدني، ١٩٨٥)، ص ٣١٠ - ٣١٣؛ ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد: المغني، =

<<  <  ج: ص:  >  >>