(١) قال ابنُ لب هذا الكلام في جواب عن استفتاء حول بيع الكروم المجزأة المغروسة في أرض السلطان، ويبدو أنه سئل عن المسألة مرتين فأجاب عنها جوابًا متقاربًا. الونشريسي: المعيار المعرب، ج ٦، ص ٤٧١ وج ٨، ص ٣٨٨؛ تقريب الأمل البعيد، ج ٢، ص ٧٢. وقال أيضًا (ج ١، ص ١٧٠): "العادة القديمة يجب الحكم بها، ولا يجوز أن تُخالَف بإحداث شيء عليها لم يكن له أصلٌ في القديم إلا برضًا من أصحابه". (٢) المواق هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي، يُعرف بالمواق. لا تذكر المصادر التاريخية الكثير عنه أو عن أسرته، ولا عن تاريخ ولادته. من أشهر أساتذته أبو بكر محمد بن عاصم صاحب تحفة الحكام المتوفَّى سنة ٨٢٩ هـ، ومحمد بن عبد الملك المنتوري المتوفَّى سنة ٨٣٤ هـ، وأبو القاسم بن سراج (الذي يأتي ذكره بعد هذا)، ومحمد بن محمد الأنصاري السرقسطي المتوفَّى سنة ٨٦٥ هـ. توفي المواق سنة ٨٩٧ هـ وقد ناهز التسعين إن لم يتجاوزها. من تصانيفه =