(٢) انظر في ذلك مثلًا: القيرواني: النوادر والزيادات، ج ٢، ص ١١؛ ابن عبد البر النمري القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد: الكافي في فقه أهل المدينة (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ٢، ١٤١٣/ ١٩٩٢)، ص ١١٩ - ١٢٠؛ ابن العربي: المسالك في شرح موطأ مالك، ج ٤، ص ١٥٥؛ ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ص ٢٧٦؛ الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبي وشركاه، بدون تاريخ)، ج ١، ص ٥٠٩ - ٥١٠. (٣) قال إمام الحرمين: "إذا رؤي الهلال من بلدة ولم يُر في أخرى، ففي المسألة وجهان مشهوران: أحدهما أن حكم الهلال يثبت في خطة الإسلام، فإنه إذا رُؤي، لم يتبعض، والناس مجتمعون في المخاطبة بالصيام والهلال واحد. ومن أصحابنا من قال: إذا بعدت المسافة، لم يعم الحكم، وللرائين حكمهم، وللذين لم يروا حكمهم؛ فإن المناظر في الأهلة تختلف باختلاف البقاع اختلافًا بينًا، فقد يبدو الهلالُ في ناحية ولا يُتصور أن يُرى في ناحية أخرى، لاختلاف العروض، والأهلة فيها، ولا خلاف في اختلاف البقاع في طلوع الصبح، وغروب الشمس، وطول الليل وقصره، فقد يطلع الفجر في إقليم ونحن في ذلك الوقت في بقية صالحة من الليل". الجويني: نهاية المطلب، ج ٤، ص ١٦ - ١٧. (٤) ابن قدامة: المغني، ج ٤، ص ٣٢٨ - ٣٢٩.