للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآفاق إذا ثبت لدى أحد قضاة الأمصار الإسلامية، [فهو] بمنزلة الحكم الذي يرفع الخلاف. (١)

ولذلك أيضًا كان قابلًا لتعيين العمل فيه بأحد المذاهب، من قبل السلطان؛ لأنه بمنزلة تخصيص القضاء بمذهب - فإن القضاء يقبل التخصيص. ومن أجل ذلك، كان العملُ بالقطر التونسي في أمر الصوم والفطر على مذهب مالك، وكان الْمعيَّنُ لإجراء أعمال الرؤية وثبوت الشهور هو قاضي المالكية، مع وجود قاض حنفي بالحاضرة. وكان ثبوتُه عند القاضي المالكي موجِبًا للثبوت العام، بحيث يصوم الحنفي بثبوت الشهر عند القاضي المالكي برؤية عدلين الهلال، (٢) مع أن المذهب الحنفي يشترط في الغالب الشهادة المستفيضة. (٣)


(١) انظر مثلًا الدردير: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه، ج ١، ص ٥١٠ - ٥١١.
(٢) انظر مثلًا سحنون: المدونة الكبرى, ج ١، ص ٢٩١ - ٢٩٢.
(٣) ليس اشتراط الاستفاضة - وهو ظاهر الرواية - عند فقهاء الحنفية على إطلاقه، وإنما تنوعت أقوالهم في ذلك. قال القدوري: "ومَنْ رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته، وإن كان بالسماء علة (أي كانت مغيمة) قبل شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال، رجلًا كان أم امرأة، حرًّا كان أو عبدًا. وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل الشهادةُ حتى يراه جمعٌ كثير يقع العلم بخبرهم". القُدُوري، أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر: مختصر القدوري في الفقه الحنفي، تحقيق كامل محمد محمد عويضة (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٨/ ١٩٩٧)، ص ٦٢. وقال ابن عابدين: "أنت خبير بأن كثيرًا من الأحكام تغيرت لتغير الأزمان، ولو اشترط في زماننا الجمع الغفير لزم أن لا يصوم الناسُ إلا بعد ليلتين أو ثلاث لما هو مشاهد من تكاسل الناس". وبعد أن أورد الكلام السرخسي: "وإنما يرد الإمام شهادته إذا كانت السماء مصحية وهو من أهل المصر، فأما إذا كانت متغيمة أو جاء من خارج المصر أو كان في موضع مرتفع، فإنه يُقبل عندنا" [السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل: كتاب المبسوط، تحقيق أبي عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢١/ ٢٠٠١)، ج ٢/ ٣، ص ٦٨]، علق قائلًا: "فقوله: عندنا يدل على أنه قول أئمتنا الثلاثة [يعني أبا حنيفة ومحمد بن الحسن وأبا يوسف]، وقد جزم به في المحيط وعبر عن مقابله بقيل". ثم قال: "ويظهر لي أنه لا منافاة بينهما (أي بين الروايتين)؛ لأن رواية اشتراط الجمع العظيم التي عليها أصحاب المتون محمولة على ما إذا كان الشاهد من المصر في مكان غير مرتفع، فتكون الرواية الثانية مقيدة =

<<  <  ج: ص:  >  >>