للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤ - مَنِ ادعى لقيطًا أنه ابنُه ثبت إليه، سواء كان المدعي هو الملتقط أو غيره. فإن ادعاه اثنان أو أكثر رجح السابق بالادعاء، فإن استوَوْا رجح الملتقط على غيره، فإن استوَوْا فهو ابن لهم كلِّهم إذا كانوا خمسةً فأقل، فإن كانوا أكثر لا يلحق بأكثر من خمسة.

ودليل هذا الاستحسان؛ لأنه إقرارٌ للصبي بما ينفعه، وإن كان القياسُ أن لا تصح الدعوى. أما الملتقط فلتناقض حاله؛ لأن البنوة تنافي طرحه. وأما غير الملتقط، فلأن دعواه إبطال لحق الملتقط في حفظ اللقيط، وإبطال لحق المسلمين في حفظه إن لم يكن ملتقط. (١)

في المالكي لا يُلحق اللقيط بالاستلحاق لا لملتقطه ولا لغيره إلا ببينة تشهد بأنه ولد فلان، أو إذا بين المستلحق وجهًا لطرحه كمن يتوهم ما يزعمه كثير أن الذي لا يعيش له ولد إذا طرحه عاش ويثبت ذلك الوجه بالبينة. (٢)

٣٥ - من مسائل المالكي أنه إن أقر وارثٌ - وهو عدل - بوارث آخر معه، فإن إقراره يصير شهادةً من أجل عدالته، فيعتبر شاهدًا للذي أقر له بأن له نسبًا للميت. فيحلف المقر له معه ويرث ما يقتضيه النسب المقر به؛ لأن الإرث مال، فيعمل فيه بشاهد ويمين، ولا يثبت النسب؛ لأن النسب لا يثبت بشاهد ويمين، ولذلك يرث حظه كاملًا بمقتضى ذلك النسب. ولا يثبت النسب فيما عدا ذلك، قاله ابن الحاجب وتبعه خليل في المختصر. (٣) وهو منسوبٌ إلى الباجي وابن شاس والقرافي، ونسبه في النوادر إلى ابن المواز، واختاره ابن رحال والتسولي.


(١) الدر المختار ورد المحتار، ص ٤٨٦ جزء ٣.
(٢) عبد الباقي على خليل، ص ١١٩ جزء ٧.
(٣) خليل وعبد الباقي، ص ١١١ جزء ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>