(٢) البيهقي: السنن الكبرى، "كتاب الوقف"، الحديثان ١١٩٠٦ - ١١٩٠٧، ج ٦، ص ٢٦٨؛ المناوي: فيض القدير، ج ٦، ص ٤٢٤. قال المناوي: "رمز المصنف (أي السيوطي) لحسنه. ورواه عنه (يعني ابن عباس) أيضًا الطبراني باللفظ المذكور، قال الهيثمي: وفيه عيسى بن لهيعة، وهو ضعيف. ورواه الدارقطني باللفظ المذكور عن ابن عباس وقال: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه، وهما ضعيفان. وسبقه في الميزان فقال عن الدارقطني: حديث ضعيف. وبه يُعرف ما في رمز المصنف لحسنه". (٣) أورد المصنف كلام الزيلعي بتصرف، وعبارته: "وأصلُ الخلاف أن الوقف لا يجوز عند أبي حنيفة أصلًا، وهذا المذكور في الأصل. وقيل: يجوز عنده، إلا أنه لا يلزم، بمنزلة العارية، حتى يرجع فيه أي وقت شاء، ويورَث عنه إذا مات، وهو الأصح". الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (القاهرة: المطبعة الكبرى ببولاق، ط ١، ١٣١٣)، ج ٣، ص ٣٢٥. وفي هذا السياق علق المصنف على "باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز" من صحيح البخاري بكلام لطيف يجدر جلبه هنا: "لعل البخاري أراد من هذه الترجمة الردَّ على أبي حنيفة وغيره من فقهاء الكوفة، إذ منعوا الوقف، ورأوه من قبيل السائبة؛ لأن الواقف يجعل الموقوف ملكًا لله، فقالوا: هذا يشبه جعلَ المشركين الشيء ملكًا للآلهة. ووجهُ القياس عندهم أنه تعطيلٌ لملك الناس، وصرفُه إلى مَنْ لا يستفيد من الملك. فلذلك كان شريح إذا سئل عن الوقف، يقول: لا سائبة في الإسلام. وأُثِر ذلك أيضًا عن أبي حنيفة. فكان استدلالُ البخاري بقول الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم - "لا نطلب ثمنه إلا إلى الله" إبطالًا لهذا القياس، فإنهم جعلوه بيعًا لله، وثمنه هو ثواب =