للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالف ابن القاسم توجيه ظاهر الرد. ولذلك قال اللقاني في حاشية التوضيح: "إن ابن الحاجب يشير إلى أن قول ابن القاسم هو المشهور، ومثله كلام ابن عرفة"]. (١)

على أن صور ما ذكره ابن رشد وخليل في الأنواع التي لا يضرها قصدُ التأخير نادرةٌ جدًّا، ثم إن الديون في الزكاة تارة يعتبر عددها فتزكى على حسابه، وتارة تعتبر قيمتُها. فأما الدين الذي يعتبر عدده فهو الذي يكون في ملاء (٢) وثقة، أي أن يكون المدين قادرًا على أداء جميعه حينئذ. وأما الدين الذي تُعتبر قيمتُه، فهو الذي نقص


(١) التوزري العباسي: الفتاوى التونسية، ج ٢، ص ٦٣٣ - ٦٣٤. هذا ولم أعثر على هذا الكتاب المنسوب للقاني، ولا أدري إن كان طبع. واللقاني لعله إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي بن عبد القدوس بن الولي الشهير محمد بن هارون اللقّاني المالكي، المصري. لقبه برهان الدين، وكنيته أبو الأمداد، وأبو إسحاق. واللقاني نسبة إلى لقانة، قرية من قرى مصر. من أبرز شيوخه صدر الدين المناوي، وعبد الكريم البرموني، وسالم السنهوري الذي أكثر الأخذ عنه، ويحيى القرافي. كان للإمام اللقاني عدد كبير من التلاميذ، حتى قيل إنه لم يكن أحد من علماء عصره أكثر تلامذة منه. ومن أشهر تلاميذه: ابنه عبد السلام اللقاني، الإمام، المحقق، المتقن، المحدّث، الأصولي، المتكلّم، شيخ المالكية في وقته (توفي ١٠٧٨ هـ/ ١٦٦٨ م)، محمد الخرشي، الفقيه، العلامة، شيخ المالكية في عصره (توفي سنة ١١٠١ هـ/ ١٦٩٠ م)، عبد الباقي الزرقاني، الفقيه، المحقق، مرجع المالكية في زمنه (توفي سنة ١٠٩٩ هـ/ ١٦٨٨ م)، أبو إسحاق إبراهيم الشبرخيتي (توفي سنة ١١٠٦ هـ/ ١٦٩٥ م). تنوعت مؤلفات الإمام اللقاني بين الفقه، والفتوى، والحديث، والعقيدة، واللغة. ومنها "البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع" وهو حاشية على جمع الجوامع (في أصول الفقه)، "قضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، للحافظ ابن حجر" (في مصطلح الحديث)، "توضيح ألفاظ الأجرومية" (في النحو)، منظومة "جوهرة التوحيد" وشروحه الثلاثة عليها، "حاشية على مختصر خليل" و"منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى". وغيرها كثير، ولكن لم يذكر مترجموه "حاشية التوضيح" التي ذكرها المصنف. توفي اللقاني أثناء عودته من الحج بالقرب من "أيلة" وذلك سنة ١٠٤١ هـ/ ١٦٣٢ م.
(٢) الملاء: كثرة المال. يقال: ملُؤ يملُؤ ملاءً وملاءة: صار كثير المال. والمراد بالملاء هنا القدرة على الوفاء. ويطلق فقهاء المالكية مصطلح "ظاهر الملاء" على المدين الذي يغلب على الظن أنه قادرٌ على وفاء دينه، ولم تظهر له عروضٌ أو أموال تفي بدينه. فإن ظهر له ذلك سموه "معلوم الملاء". ويعبر بعضُهم عن معلوم الملاء المماطل بالمتقعِّد على أموال الناس، كما يُعبر عنه بالملد. حماد: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، ص ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>