(٢) مع أنه قد تم تحقيق الأجزاء المشتملة على كتب الصرف، والسلم الأول والثاني والثالث، وبيوع الآجال من تبصرة اللخمي في إطار رسالة علمية بجامعة أم القرى، إلا أنه لم يتيسر لي الاطلاعُ عليها لتوثيق ما نقله المصنف عن اللخمي. وقد ذكر خليل بن إسحاق المسألة في شرحه لكلام ابن الحاجب: "وفي سلف السايس بالسالم في زمن المسغبة، والدقيق والكعك للحاج بدقيق في بلد بعينه، قولان، قال: يتسلف ولا يشترط"، فقال: "وتصوُّرُ كلامه ظاهر، والمشهور المنعُ في المسألتين، والشاذُّ لسحنون. وقَيَّد اللخميُّ المشهورَ بما إذا لم يقُم دليلٌ على إرادة نفع المستسلِف فقط، وأما إن قام ذلك فيجوز". المالكي: التوضيح، "كتاب السلم"، ج ٦، ص ٦٥.