للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قراءتها؛ لأنه لم يحضرها؛ لما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه جاء والإمام راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بعد الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «زادك الله حرصا ولا تعد (١) » . ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، وهكذا لو كان المأموم جاهلا أو نسي الفاتحة ولم يقرأها أجزأته وتحملها عنه الإمام، أما من علم وذكر فالواجب عليه أن يقرأها مع إمامه، كما يجب على المنفرد والإمام أن يقرأها وهي ركن في حق المنفرد وركن في حق الإمام وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه: حمدني عبدي، وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله سبحانه: مجدني عبدي؛ - لأن التمجيد هو تكرار الثناء والتوسع في الثناء- فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل (٢) » .


(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الأذان) برقم (٧٤١)
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الصلاة) برقم (٥٩٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>