للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«لعن الله من ذبح لغير الله (١) » ومن الشرك الأصغر الرياء والحلف بغير الله كالحلف بالكعبة، والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحلف بالأمانة وغير ذلك من المخلوقات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال: الرياء (٢) » وقال النبي صلى الله عليه وسلم «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٣) » متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٤) » وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف


(١) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله برقم ١٩٧٨.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، باب حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه برقم ٢٧٧٤٢.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف برقم ٢٦٧٩، ومسلم في كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم ١٦٤٦.
(٤) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله برقم ١٥٣٥.
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة برقم ٣٢٥٢، والإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، باب حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه برقم ٢٢٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>