للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخبرني ابن رزق قال: حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه المعروف بالنجاد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا مهنى بن يحيى قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما قول أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء.

أخبرني البرقاني قال: حدثني محمد بن أحمد الأدمي قال: حدثنا محمد بن علي الإيادي قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال: حدثني محمد بن روح قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لو أن رجلا ولي القضاء ثم حكم برأي أبي حنيفة ثم سئلت عنه لرأيت أن أرد أحكامه.

أخبرني الحسن بن أبي طالب قال: أخبرنا محمد بن نصر بن أحمد بن نصر بن مالك قال: حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم النجاد من لفظه قال: حدثنا محمد بن المسيب قال: حدثنا أبو هبيرة الدمشقي قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك قال: أحل أبو حنيفة الزنا والربا وأهدر الدماء، فسأله رجل ما تفسير هذا؟ فقال: أما تحليل الربا فقال: درهم وجوزة بدرهمين نسيئة لا بأس به، وأما الدماء فقال: لو أن رجلا ضرب رجلا بحجر عظيم فقتله كان على العاقلة ديته ثم تكلم في شيء من النحو فلم يحسنه، ثم قال: لو ضربه بأبا قبيس كان على العاقلة قال: وأما تحليل الزنا، فقال: لو أن رجلا وامرأة أصيبا في بيت، وهما معروفا الأبوين فقالت المرأة: هو زوجي وقال هو: هي امرأتي لم أعرض لهما، قال أبو

<<  <  ج: ص:  >  >>