للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحيى ومن دونه، وأحمد يحدث عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، ولهم عم يقال له: عبد الله بن صاعد، يحدث عن سفيان بن عيينة. يوسف أكبرهم، وأحمد أوسطهم، ويحيى أصغرهم، وهو أعلمهم وأثبتهم.

سمعت البرقاني يقول: قال لي أبو بكر الأبهري الفقيه: كنت عند يحيى بن محمد بن صاعد فجاءته امرأة فقالت له: أيها الشيخ ما تقول في بئر سقطت فيها دجاجة فماتت، هل الماء طاهر أم نجس؟ فقال يحيى: ويحك، كيف سقطت الدجاجة في البئر؟ قالت: لم تكن البئر مغطاة. فقال يحيى: ألا غطيتها حتى لا يقع فيها شيء. قال الأبهري: فقلت لها: يا هذه، إن لم يكن الماء تغير فهو طاهر، ولم يكن عند يحيى من الفقه ما يجيب المرأة.

قلت: هذا القول تظنن من الأبهري، وقد كان يحيى ذا محل من العلم عظيم، وله تصانيف في السنن وترتيبها على الأحكام يدل من وقف عليها وتأملها على فقهه، ولعل يحيى لم يجب المرأة لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فتورع أن يتقلد قول بعضهم، أو كره أن ينصب نفسه للفتيا، وليس هو من المرتسمين بها، وأحب أن يكل ذلك إلى الفقهاء المشتهرين بالفتاوى والنظر، والله أعلم.

أخبرنا البرقاني قال: قلت لأبي الحسن الدارقطني: يجتمع في الحديث ابن منيع، وابن أبي داود، وابن صاعد، من تقدم؟ فقال: ابن منيع لسنه، ثم ابن صاعد. قلت: ابن صاعد أحب إليك من ابن أبي داود؟ قال: ابن صاعد أسن، مولده سنة ثمان وعشرين، وابن أبي داود سنة ثلاثين.

أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال: سمعت أبا علي الحافظ يقدم أبا محمد بن صاعد على أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>