للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شغار «١» ، فمن أجبني فقد أربى «٢» » وهي خصيصة عجيبة لرسول الله.

وأزيد على ما ذكره الجاحظ فأقول: ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم قوله: «إن المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع» رواه البخاري ومسلم، وقوله:

«اتقوا النار ولو بشقّ تمرة» رواه البخاري، وقوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» رواه الشيخان، وقوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا» متفق عليه، «ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولابدّ، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

وقوله: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» متفق عليه، وقوله: «وهل يكبّ الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم» رواه الترمذي، وقوله:

«كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله: «المسلمون عند شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا» رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني، وقوله: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ» رواه البخاري، وقوله:

«ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» رواه البخاري.

وقوله: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين» رواه البخاري، وقوله:

«الحياء من الإيمان» رواه الشيخان، وقوله: «إنّ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما تشاء» رواه البخاري، وقوله: «من يحفظ لي ما بين لحييه، وما بين رجليه «٣» ، أضمن له الجنة» متفق عليه، وقوله: «الرحم


(١) الشناق ما بين الفريضتين من الإبل والغنم وهو: الوقص، والشغار: أن يزوج الرجل أخته مثلا على أن يزوجه الاخر أخته من غير مهر، وهو ما أبطله الإسلام.
(٢) الإجباء: بيع الزرع قبل بدو صلاحه، والإرباء من الربا.
(٣) ما بين لحييه أي فكيه وهو لسانه، وما بين رجليه: فرجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>