(٢) الروض الأنف، ج ١ ص ٤٢، ط الجمالية؛ الإصابة في تاريخ الصحابة، ج ١ ص ٣٤٧، ط أولى. (٣) ج ١ ص ٤١. (٤) يوهم كلام السهيلي هذا أن الحج في السنة التاسعة وهي الحجة التي أمّر فيها النبي صلّى الله عليه وسلّم الصدّيق كانت في غير شهرها، وهو غير صحيح وإن قاله البعض، ويدل على هذا ما روي في الصحيحين عن أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر الصدّيق في الحجة التي أمّره عليها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قبل حجة الوداع في رهط يؤذّنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يقال يوم النحر إلا لليوم العاشر من ذي الحجة، وأيضا فنسيء الحج لا يتوقف على الصورة التي ذكرها السهيلي، فيجوز أن ينسأ على ما ذكره ابن إسحاق، وذلك كأن يكون بينهم قتال في شوال مثلا، فيضطرون إلى مواصلته في ذي القعدة وذي الحجة، فيؤخرون حرمتهما إلى شهرين اخرين حلالين.