للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابائهم الزناة، وكان عمر يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام على شرط التقويم، وإذا كان الوطء والدعوى جميعا في الإسلام فهى باطلة والولد مملوك لأنه عاهر، وأهل العلم من الأثمة على خلافه ولهذا أنكروا على معاوية في استلحاقه زيادا وكان الوطء في الجاهليه والدعوى في الإسلام. وفيه: إن وائلًا "يستسعى" ويترفل على الأقوال، أي يستعمل على الصدقات ويتولى استخراجها من أربابها، ومنه الساعى لعامل الزكاة. ومنه: ولتتركن القلاص "فلا يسعى" عليها، أي تترك زكاتها فلا يكون لها ساع. ط: أي يترك عيسى إبل الصدفة ولا يأمر الساعى يأخذها لعدم من يقبلها لاستغناء الناس، أو أراد ترك التجارات بالركوب عليها في الأسفار. نه: ومنه إذا أعتق بعض العبدا "استسعى" غير مشقوق عليه، هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقة فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاء، وغير مشقوق عليه أي لا يكلفه فوق طاقته، وقيل: هو أن يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق ولا يحمله ما لا يقدر عليه. وفيه: ليردنه عليه "ساعيه" أي رئيسهم الذي يصدرون عن رأيه، وقيل: أي الوالي الذي عليه أي ينصفنى منه، وكل ولى أمر قوم فهو ساع عليهم. ج: يعنى أن المسلمين كانوا مهتمين بالإسلام فيحفظون بالصدق والأمانة والملوك ذوو عدل فما كانت أبالى من أعامل إن كان مسلمًا رده إلى بالخروج عن الحق عمله بمقتضى الإسلام وإن كان غير مسلم أنصفنى منه عامله على الصدقة. نه: فلا تأتوها وأنتم "تسعون" السعى العدو وقد يكون مشيا ويكون عملًا وتصرفًا يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>