وهي التي وقعت مختلسة فأحوجت إلى المراجعة، ومنه: الحرب العوان، أي المترددة، والمرأة العوان: الثيب، يعني أن ضرباته كانت قاطعة ماضية لا تحتاج إلى المعاودة. ك: وح: لا تكونوا "عون" الشيطان على أخيكم، أي لا تعينوا عليه الشيطان فإنه يريد خزيه فإذا دعوتم عليه بالخزي فقد أعنتموه عليه. مد:""عوان" بين ذلك" أي نصف. و"استعينوا" على حوائجكم إلى الله بالصبر على تكاليف الصلاة من الإخلاص ودفع هواجس النفس ورعاية الأدب أو على البلايا بالصبر والالتجاء إلى الصلاة. ش: وكان "يستعين" بالخاصة على العامة، أي جعل صلى الله عليه وسلم من جزء نفسه ما يوصل الخاصة إليه ثم يبلغ الخاصة عنه للعامة، أي يستعين في الإبلاغ بخاصة الناس على عامتهم. تو: وحلق "العانة"، هو الشعر على الفرج أو منبته، قيل: يستحب حلق ما على القبل والدبر وما حولهما، ويكفي القص والنتف والنورة، وروى أنه صلى الله عليه وسلم كان ينور على عانته بيده، وقيل: يستحب للمرأة النتف. ز: ووجدت في الكتابين النون مقدمًا على ميم فتبعته.
[عوم] فيه: نهى عن "المعاومة"، هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين فصاعدًا، وعاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى. ن: وهو باطل بإجماع. ج: لأنه بيع ما لم يخلق بعد. ك:"عام" سنة- بالإضافة، أي عام جدب، ويجوز نصب سنة. نه: ومنه: سوى الحنظل "العامي"، منسوب إلى العام لأنه يتخذ في عام الجدب. وفيه: علموا صبيانكم "العوم"، هو السباحة من عام يعوم عومًا.
[عوه] فيه: نهى عن بيع الثمار حتى تذهب "العاهة"، أي آفة تصيبها فتفسدها، من عاه القوم وأعوهوا إذا أصابت ثمارهم وماشيتهم العاهة. ومنه ح: لا يوردن ذو "عاهة" على مصح، أي لا يورد من بابله آفة من جرب أو غيره على من إبله صحاح لئلا ينزل بهذه ما نزل بتلك فيظن أن تلك أعدتها فيأثم. ك:"عاهات"، أي هذه الثلاثة آفات.