للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوضوء دون الغسل، وكذا اختلفوا في نفض اليد.

[نفق] فيه: أية "المنافق" ثلاث. فتح: وقيل: أراد أن من غلب عليه هذه الخلال وتهاون بها فإنه يكون فاسد الاعتقاد قطعًا غالبًا، وقيل: أي شبيه لهم في هذه الخلال، ثم إن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا اقترن به عزمهن أما إذا وعده بلا عزمه ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فلا بأس به، والوعد في الشر يستحب خلفه وقد يجب. وأما الكذب فإن مالك أنه سئل عمن جرب عليه الكذب قال: لعله عن عيش له سلف - فبالغ في وصفه، فهذا لا يضر وإنما يضر من حدث عن أشياء بخلاف ما هي عليه قاصدًا للكذب. وح: أفضل الدينار دينار "ينفقه" الرجل على عياله، وهذا لأن منهم من يجب نفقته ومنهم من يستحب نفقته وكلاهما أفضل من التطوع، وسميت صدقة في بعضه خشية أن يظنوا أن قيامهم بالمأمور لا يوجب الجر وقد عرفوا في الصدقة أجرًا فسماها بها حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيبًا في الواجب قبل التطوع، الطبري: العيال يتناول نفسه أول تناول لأنها أعظم حقًا.

[نفل] فيه: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته "نافلة" له. سيد: أي زائدة على تكفير السيئات وهي رفع الدرجات.

نق

[نقب] تسألين عن ابنك وأنت "منتقبة" - بضم ميم وسكون، أي بوجهك نقاب - بكسر نون، وهو معروف، وفيه أن النقاب من شأن النساء الصحابيات، وأما قول ابن سيرين إنه محدث، فإنما أراد به ما ذكر في الشرح، وفيه أن وجه المرأة ليس بعورة وإلا لما أنر هذا الصحابي ستر هذه المرأة وجهها حين خالف مقتضى عادة من دهمها مصيبة من أن تكشف وجهها. نه: "النقاب" محدث، أي إبداءهن المحاجر. تو: بل كن سترن بالنقاب العينين معًا أو يسترن

<<  <  ج: ص:  >  >>