للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم أزل خبر بعد خبر لهذا، أو خبر أول، ودم بدل من هذا، قوله فأحصى ذلك الوقت من كلام ابن عباس. ن وفيه: نهى عن ثمن "الدم" أي لا يجوز بيع الدم وقيل: يعني أجرة الحجام. ك: فإن قلت: فكيف اشتري غلامًا حجامًا؟ قلت: ليكسر محجمه ويمنعه عن صنعته، والنهي للتنزيه ولذا حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أجرته. ط وفيه: هل أنت إلا إصبع "دميت" بفتح دال أي ما أنت موصوفة بشيء إلا بأن دميت خاطبها مجازًا أو حقيقة معجزة تسليًا لها أي ثبتي على نفسك فنك ما ابتليت بشيء من الهلا سوى أنك دميت ولم يكن ذلك هدرًا بل كان ذلك في سبيل الله ورضاه وذلك في غزوة أُحد. ك: وما موصولة أي الذي لقيته محسوب في سبيل الله. وفيه: كلمه يدمي كيرضى ويكلم أي يجرح. وغسل المرأة أباها الدم هو بدل اشتمال من أباها المنصوب بالمصدر المضاف إلى الفاعل ودموا مشددة الميم أصله دميوا ولا يخفف لأنه غير متعد. مد: "والضفادع و"الدم" أي الرعاف أو انقلبت مياههم دمًا.

باب الدال مع النون

[دندن] نه: اسأل ربي الجنة وأتعوذ به من النار، فأما "دندنتك" و"دندنة" معاذ فلا نحسنها، فقال صلى الله عليه وسلم حولهما "ندندن" الدندنة أن يتكلم بما تسمع نغمته ولا يفهم أي حول الجنة والنار ندندن وفي طلبهما. ومنه:

<<  <  ج: ص:  >  >>