للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طهور إناء أحدكم إذا "ولغ" الكلب أن يغسله سبعا، إذا - ظرف طهور، وأن يغسل - خبره، وعند مالك الكلب طاهر والغسل سبعًا تعبدي. ن: ولغ يلغ - بفتح لامهما، وفي حجة للجمهور والشافعي في نجاسة الكلب، ولمالك أربعة أقوال: طهارته، ونجاسته، وطهارة سؤر المأذون اتخاذه، والفرق بين البدوي والحضري، والغسل سبعًا مذهب الثلاثة خلافًا لأبي حنيفة، وهذا في أحد أقوال مالك تعبدي. تو: وحكى كسر لامهما، والولوغ - بضم واو، والولغ - بفتح فسكون، وهو حجة على مالك، فإن الطهور إنما يكون عن خبث أو حدث ولا حدث، وحجته "فكلوا مما أمكن عليكم" ولا يأمر بغسل ما أصاب فمه، وجوابه أنه ساكت ودل الحديث على الغسل فيجمع، ولو سلم فعفى ذا للمشقة في الصيد، واحتج بالأمر بالسبع ولو كان نجسًا لاكتفى بالواحد والطاهر يغسل تعبدًا متكررًا كالوضوء، واعترض بأنه لو كان طاهرًا لم يجب التكرار كالوضوء. نه: وفيه: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليدى قومًا قتلهم خالد فأعطاهم "ميلغة" الكلب، أي أعطاهم كل ما ذهب لهم حتى قيمة الميلغة. غ: هو ظرف يشرب منه الكلب.

[ولق] نه: فيه: كذبت والله و"ولقت"، الولق والألق: الاستمرار في الكذب، ولق يليق وألق يألق - إذا أسرع في مره، وقيل: الولق: الكذب، وأعاده تأكيدًا لاختلاف اللفظ. ك: وكانت تقرأ "إذ "تلقونه"" بكسر لام وفتح تاء، والولق - بفتح واو وسكون لام: الكذب.

[ولم] نه: فيه "الوليمة"، وهي طعام يصنع عند العرس، من أولمت. ومنه: ما "أولم" على أحد من نسائه ما أولم على زينب. تو: "أولم" ولو بشاة، الأكثر على أن ذلك سنة، والتقدير بالشاة لمن أطاقها لا على الحتم،

<<  <  ج: ص:  >  >>