للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفيه: إن من أطرق مسلمًا "فعقت" له فرسه كان كأجر كذا، عقت: حملت، والأجود: أعقت، فهي عقوق. ومنه المثل: أعز من الأبلق "العقوق"، لأن العقوق الحامل والأبلق من صفات الذكر. ومنه: أتاه رجل معه فرس "عقوق"، أي حامل، وقيل: حائل، وقيل: هو من التفاؤل كأنهم أرادوا أنها ستحمل إن شاء الله. وفيه: يغدو إلى بطحان "والعقيق"، هو واد من أودية المدينة، وورد أنه واد مبارك. ك: ومنه: أتاني آت "بالعقيق"، والآتي جبرئيل، ولعل المراد بصل سنة الإحرام، وقل: عمرة في حجة، أي مدرجة في حجة- يعني القرآن، أو في بمعنى مع. نه: وفيه: إن "العقيق" ميقات أهل العراق، وهو موضع قريب من ذات عرق، وهو اسم مواضع أخر كثيرة، وكل موضع شققته من الأرض فهو عقيق، والجمع أعقة وعقائق.

[عقل] فيه: "العقل": الدية، وأصله أن من يقتل يجمع الدية من الإبل فيعقلها بفناء أولياء المقتول أي يشدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، يقال: عقل البعير عقلًا، وجمعها عقول، والعاقلة العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة اسم فاعلة من العقل. ومنه: "لا تعقل العاقلة" عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا، أي إن كل جناية عمد فإنها في مال الجاني ولا يلزم العاقلة، وكذا ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ، وكذا إذا اعترف الجاني بالجناية من غير بينة تقوم عليه وإن ادعى أنها خطأ لا يقبل منه ولا تلزم بها العاقلة، وأما العبد فهو أن يجني على حر فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده بل جنايته في رقبته وهو مذهب أبي حنيفة، وقيل: هو أن يجني حر على عبد فليس على عاقلة الجاني شيء بل في ماله خاصة وهو أوفق لغة إذ على

<<  <  ج: ص:  >  >>