[طهر] قوم يعتدون في "الطهور" الدعاء. سيد: هو بالضم أولى ليشمل التعدي في استعمال الماء الزيادة على ما حد له. حاشية: صدقة الفطر سبب "التطهر"، من ذنوب اللغو والرفث في وقت الصيام. ما: لما نزلت "فيه رجال يحبون "أن يتطهروا"" سألهم صلى الله عليه وسلم عن طهورهم، قالوا: فتوضأ للصلاة، ونغتسل للجنابة ونستنجي بالماء -رواه الأئمة وصححوه، وبهذا رد على ابن الصلاح والنووي والفقهاء في قولهم وروايتهم الجمع بين الماء والحجر في أهل قباء، وليس له أصل في كتب الحديثن نعم الجمع أفضل ثم الاقتصار بالماء ثم بالحجر، والكل جائز بلا خلاف بين الجمهور.
طي
[طيب] فيه: إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة فكيف إذا مطرنا؟ فقال: أليس بعده طريق"أطيب" منها فهذه بهذه. سيد: أي هذا الحديث وحديث أم سلمة قريبان، مظ: قال أحمد: ليس معناه: إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بمكان قذر فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك، وأما مثل البول ونحوه فلا يطهر إلا بالغسل إجماعًا. قس: وأما "الطيب" فلا أدري، أي فلا أعلمه قاله صلى الله عليه وسلم أم لا. ط: وينصع "طيبها"، بكسر طاء وضم باء، ويروى بفتح طاء وكسر ياء مشددةن وهو لقوم بمقابلة الخبيث. والله "طيب"، أي منزه عن النقائص والآفات والعيوب، والعبد طيب: متعر عن الرذائل ونبائح الأعمال ومتحل بأضدادها، والمال طيب أي حلال من خيار الأموال. سيد: إن الله لم يفرض الزكاة إلا "ليطيب"- إلخ، يريد لو كان المع محظورًا لما افترض الزكاة ولا الميراث. ط: فإن تعذر "الطيب"، أي عليه الجمع بين الماء والطيب فإن تعذر الجمع-إلخ، فالماء