الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي. ط: من صلى بعد المغرب ست ركعات "عدلن" بعبادة ثنتي عشرة، فإن قلت: كيف يعادل العبادة القليلة العبادات الكثيرة؟ قلت: إن اختلف الفعلان نوعًا فلا إشكال، وإن اتفقا فلعل القليل يقترن بأوقات وأحوال ترجحه على أمثاله، وقيل: إن ثواب القليل مضعفًا يعادل ثواب الكثير غير مضعف، أقول: أمثال هذا من باب الترغيب فيجوز أن يفضل ما لا يعرف فضله على ما يعرف فضله ون كان أفضل تحضيضًا، والظاهر أن الست ركعات وكذا العشرين مع الركعتين الراتبتين. سيد:"فعدلني" كذلك من وراء هري، المشار إليه هي الحالة المشبه بها التي صورها ابن عباس بيده عند التحديث، وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة وعدم جواز تقدم المأموم على الإمام، لأنه صلى الله عليه وسلم أداره من خلفه وكان إدارته من بين يديه أيسر، وجواز الصلاة خلف من لم ينو الإمامة.
[عدن] فيه: "المعدن" - بفتح ميم وكسر دال، والعدن: الإقامة، من ضرب. فتح:"عدن" - بفتحتين: بلد مسامت صنعاء في أواخر سواحل اليمن وأوائل سواحل الهند.
[عدى] فيه: "المعتدي" في الصدقة كمانعها. ط: لا يحل لرب المال كتمان المال وإن اعتدى الساعي. قاموس:"فاستعدى" عيه معاوية، أي رفع إليه أمره. ما: كان ابن عمر إذا سمع حديثًا "لم يعده" ولم يقصر دونه، أي لم يتجاوزهن يريد أنه كثير الاتباع للسنة ولا يتعدى حدودها. و"لا تعدوا" المنازل- يجيء في عطى.
عذ
[عذب] الميت "يعذب" ببكاء أهله. مغيث: أما قوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى" ففي أحكام الدنيا كدأب الجاهلية يطلبون بثأر القتيل أخا القاتل أو أباه أو ذا رحم منه أو من عشيرته، فأما عقاب الله فيعم المحسن والمسيء لقوله تعالى