[نجر] نه: فيه: كفن في ثلاثة أثواب "نجرانية"، هي منسوبة إلى نجران- موضع بين الحجاز والشام واليمن. ج: إن كان بنون وجيم فكما ذكر، وإن كان بباء وحاء فمنسوبة إلى البحرين. نه: وفيه: واختلف "النجر"، هو الطبع والأصل والسوق الشديد. ومنه ح النجاشي:"نجروا" أي سوقوا الكلام، والمشهور بالخاء- ويجيء.
[نجز] نه: في ح الصرف: إلا "ناجزًا بناجز"، أي حاضرًا بحاضر، من نجز نجزًا- إذا حضر وحصل، وأنجز وعده- إذا أحضره، والمناجزة في الحرب: المبارزة. ومنه ح عائشة لابن السائب: ثلاث تدعهن أو "لأناجزنك"، أي لأقاتلنك وأخاصمنك.
[نجس] ن: فيه: المؤمن "لا ينجس"، هو من سمع وكرم، وكذا الكافر لا ينجس عندنا وعند الجمهور، وإنما النجاسة في اعتقاده. تو: الماء طهور "لا ينجسه" شيء، استدل به على عدم تنجسه إلا بالمغير، وأجاب الطحاوي بأن بئر بضاعة كانت طريقًا إلى البساتين فهو كالنهر- وحكاه عن الواقدي، وضعف بأن الواقدي مختلف فيه فمكذب وتارك ومضعف، قيل: كذاب احتال في إبطال الحديث نصرة للرأي فإن بئر بضاعة مشهور في الحجاز بخلاف ما حكى عن الواقدي، وما روى ابن أبي شيبة أن زنجيًا وقع في بئر زمزم فأمر بنزح الماء- ضعفها البيهقي، وروى عن سفيان بن عيينة قال: أنا بمكة سبعين سنة لم أر أحدًا صغيرًا ولا كبيرًا يعرف ح الزنجي. وح الهرة: إنها ليست "بنجسة"- بفتح جيم وكسرها، قوله: فشربت منه فأصغى له الإناء أي أرادت الشرب أو بأن شرعت فيه، وفيه طهارة سؤر الهرة- وبه قال عامة العلماء، وكرهه أبو حنيفة وخالفه أصحابه وقالوا: لا بأس بالوضوء به.
[نجش] نه: فيه: نهى عن "النجش" في البيع، هو أن يمدح السلعة لينفقها