للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ط: فوضع ثيابه على حجر "فاغتسل"، فيه جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة وإن كان الستر أفضل. حاتر: من غسله "الغسل" ومن حمله الوضوء، ووجه الأول توهم إصابة رشاش المغسول من النجس، ووجه الثاني توهم خروج ريح لشدة دهشة من حمله وثقل حمله وهو لا يعلم من الوحشة، فيستحبان. سيد: وقيل: معنى حمله مسه، وقيل: أي ليكن على الوضوء حالة الحمل ليتهيأ له الصلاة. وح: لا يبولن أحدكم في الماء ثم "يغتسل" فيه، هو عطف على الصلة، وترتيب الحكم عليه يدل على أن الموجب أنه يتنجس. وح: في الماء الجاري ثم "يغتسل"- مر في دوم.

غض

[غضب] "لا تغضب". فتح: أي لا تفعل موجباته - بالكسر، أو موجباته - بالفتح، فإن نفس الغضب طبيعي لا يمكن دفعه، وأقوى الأشياء في دفعه استحضار التوحيد الحقيقي وهو أن لا فاعل إلا الله وما سواه آلة له فإن غضب حينئذ غضب على ربه وهو خلاف العبودية، ولذا أمر بالاستعاذة بالله من الشيطان فيحضر ما ذكر. ط: لا يقضي القاضي وهو "غضبان"، لأنه يمنعه من الفكر، ومثله الحر الشديد والبرد الشديد والجوع والعطش والمرض. سيد: من لم يسأل الله "غضب" عليه، لأن تركه تكبر واستغناء. ش ح: وروي: يغضب- بالجزم والرفع إن كان من شرطية، وبالرفع لو موصولة.

[غضض] ط: فيه: إذا عطس "غض" صوته، لأن في رفع الصوت إزعاجًا للأعضاء.

[غفر] فيه: "يغفر" الذنوب جميعًا" ولا يبالي. فتح: استدل بها على غفرانها صغيرًا وكبيرًا حتى أدمى وغيره، ومشهور أهل السنة أنه يغفر لها بالتوبة وبغيرها لمن شاء سوى حق الناس، نعم في سعة فضله أن يعوض صاحبه من

<<  <  ج: ص:  >  >>