[سنن] نه: فيه: "السنة" في الأصل الطريقة والسيرة، وفي الشرع يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولًا وفعلًا مما لم يأت به الكتاب العزيز. تو وقد يراد به المستحب سواء دل عليه كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، ومنه سنن الصلاة، وقد يراد منا واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس بواجب، فهي ثلاث اصطلاحات، ومن الأول ح: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكان "سنة" ويحتمل الثاني أي لو فعلته لكان مستحبًا، والثالث أي لو فعلته مرة للزم مواظبتي له لأنه إذا عمل داوم عليه، فإن قيل: قضية لو أنه ليس بسنة مع أنهم استحبوا الوضوء عند الحدث ويدل عليه ح بلال: ما أحدثت إلا توضأت، قلت: مر أن الظاهر هو الأول فيحمل على الوجوب، وحمله أبو داود وغيره على الوضوء اللغوي وهو الاستنجاء بالماء. نه: ومنه: إنما انسى "لأسن" أي أدفع إلى النسيان لأسوق الناس بالهداية إلى الطريق المستقيم وأبين هو ما يحتاجون أن يفعلوا إذا نسوا، أو هو من سننت الإبل إذا أحسنت رعيتها والقيام عليها. ومنه: نزل المحصب ولم "يسنه" أي لم يجعله سنة، وقد يفعل الشيء لسبب خاص فلا يعم غيره، وقد يفعل لمعنى فيزول المعنى ويبقى الفعل كقصر الصلاة في السفر للخوف. ومنه ح: رمل صلى الله عليه وسلم وليس "بسنة" أي لم يسن فعله لكافة الأمة ولكن ليرى المشركين قوة أصحابه، وهذا مذهب ابن عباس وغيره يرى رمل طواف القدوم سنة. وفي ح محلم:"اسنن" اليوم وغير غدًا، أي اعمل بسنتك التي سننتها في القصاص ثم بعده إن شئت أن تغير ما سننت، وقيل تغير من أخذ الغير وهي الدية فغير. وفيه: أكبر