للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلافا لمالك وجماعة القائلين باستواء الجماعات في الفضل. وح: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه، يدل على اختصاص التضعيف بالمسجد كما قال أحمد لكن ح: تضاعف على صلاة الفذ، يدل على عمومه المسجد وغيره، وبه احتج الجمهور أن فريضة الكفاية فيها يحصل بإقامتها في غير المسجد، ثم مقتضى الحديث أن يكون صلاة الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة وعشرين ألفا، وبمكة بمائة ألف مضروبة في سبعة وعشرين، وبمسجد القدس في خمسمائة.

فر

[فرأ] سئل عن "الفراء"، هي حمار الوحش، أو ما يلبسن ويشهد للثاني أن الترمذي ذكره في باب لبس الفراء.

[فرج] ط: فيه: من "فرج" عن مسلم كربة، أي أزالها بإشارته ورأيه أو بماله أو جاهه أو مساعدته. كافي: لعن الله "الفروج" على السروج، أي النساء علىلأفراس. سيد: أهدى له "فروج" حرير فلبسه فنزعه. هو قباء شق من خلفه، وهذا إن كان قبل التحريم فنزعه لما فيه من الرعونة، وإن كان بعده فلبسه أولا لتسلية المهدي وهو صاحب الإسكندرية أو رومية. غير: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوًا من النار حتى "فرجه"، إن حمل على ما يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة، ويحتمل الجواب بأنه يكفر الكبيرة لرجحانه.

[فرد] فيه: سبق "المفردون"، رجح النوى رواية التشديد وجزم بأنه اسم فاعل التفريد كان أو الإفراد، وقيل: اسم مفعول من الإفراد، ومبناه أن التفريد لازم والإفراد متعد، ويؤيده ما في التاج: الإفراد تنها كردن، وفرد تفريدًا - إذا تفقه واعتزل الناس وخلا بالطاعات.

[فرر] فيه: فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها "فرارًا"، فإن الهرب

<<  <  ج: ص:  >  >>