للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا مذهب أبي حنيفة أن الوتر ثلاث موصولة، وقال النووي: الصحيح أن الوتر يسمى تهجدًا، وقيل: هو غيره، قوله: ست ركعات، بدل من ثلاث، أي فعل ذلك في ست ركعات، قوله: لك ذلك - أي في كل ذلك يستاك، قوله: ثم فعل، لتأخير الإخبار لئلا يلزم أنه فعله أربع مرات، فإن قيل: لم توضأ في هذه الرواية دون الأولى مع أن نام فيهما! قلت: توضأ حيث توضأ ندبًا لا وجوبًا، ويحتمل أن يكون أحس قلبه بالحدث هنا دون ما سبق. وح: من جلس مجلسًا لم يذكر الله فيه كان عليه "ترة" فن شاء عذبه وإن شاء غفر له، دل على أن المراد بالترة التبعة. حا: فيدل على أن الذكر والصلاة دائمًا، وإلا فما معنى المغفرة والتعذيب! إلا أن يقال: إنه تغليظ لمن لم يذكر ولم يصل أصلًا في المجلس.

وث

[وثق] "ثقة" بالله. ش ح: أي كل معي واثقًا به، ويحتمل كونه من كلام الراوي حالًا من فاعل قال وكونه مفعولًا مطلقًا أي كل، ثم استأنف يقوله: أثق باله. ش: هي أي الرقية من "مواثيق" الجن، الميثاق: العهد وأصله حبل وقيد يشد به الأسير والدابة.

وج

[وجج] صيد "وج" حرام. ط: هو من ناحية الطائف.

[وجب] فيه:"أوجب" أن ختم. سيد: أي أوجب الجنة، أو إجابة دعائه أن ختم الدعاء بامين.

[وجد] فيه: ألا هل "وجدوا" ما فقدوا؟ أي هل نفعهم ضرب القبة. وح: فمن "وجد" شيئًا من ذلك فليقل: أمنت، لأن هذا القول كفر.

[وجع] فيه: على "الوجع". ش ح: بفتح جيم، وضبطه بعضهم بالكسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>