للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غسل الميت، فالإسناد مجازي كما يقال: رجم ماعزًا، أي أمر به. وح: أسلم فأمره أن "يغتسل" بماء وسدر، الأكثر على أنه يستحب له غسل ثيابه وبدنه، واختلف هل يغتسل قبل الشهادة أو بعده، والأول أصح، والغرض من الغسل التطهر من النجاسة المحتملة والوسخ فيستعمل السدر. ز: كيف يكون الأول أصح وفيه بقاء الكفر، مع أنه يمكن له البداء فيرجع عن نية الإسلام. غ: فحل "غسلة" يكثر الطرق. تو: ((هذا "مغتسل")) بفتح سين: الماء، ويطلق على موضع يغتسل فيه. ش: "غسلت" النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد منه شيئًا، أي حين مسحت بطنه، أي لم أجد ما يوجد من الميت، بل فاح ريح المسك وانتشر في المدينة.

باب الغين مع الشين

[غشش] نه: فيه من "غشنا" فليس منا، الغش ضد النصح، من الغشش وهو المشرب الكدر؛ أي ليس من أخلاقنا ولا على سنتنا. وفيه: ولا تملأ بيتنا "تغشيشًا"، من الغش، وقيل: من النميمة، والرواية بالمهملة- وقد مر. ن: وهو "غاش" لرعيته، معناه التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئًا من أمرهم في دينهم أو دنياهم، فإن خان فيما ائتمن أو لم ينصح إما بتضييع تعريفهم ما يلزمهم من دينهم أو ترك حمايتهم ومجاهدة عدوهم فقد غشهم.

[غشم] ط: فيه: "غشمًا" وظلمًا بغير حق يكون له فيها، يكون صفة حق، والغشم هو الظلم، والعطف للتأكيد، وأراد بحق النفع، لأنه ربما يظلم أحد ظلمًا ويكون له فيه نفع، وهذا بخلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>