للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لحجته، وهو التمتع أو قريب منه. ط: فسخه لمن لم يكن معه هدى جوزه أحمد وطائفة من الظاهرية، وخصه الثلاثة والجمهور بالصحابة لحديث: لكم خاصة. ش: وإن يونس "تفسخ" الربع، يقال: تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل، أي لم تطقه- ومر في ر.

[فسد] نه: فيه: كره "إفساد" الصبي غير محرمه، هو أن يطأ المرضع فيفسد لبنها بالحمل فيفسد الصبي وهو الغيلة، قوله: غير محرمه- أي كرهه ولم يبلغ به حد التحريم. ط: فإذا حملت وفسد لبنها أو ينقطع، وغير محرمه- حال من فاعل يكره، وضميره لفساد فإنه أقرب، وفي جامع الأصول: أي كره جمع هذه الخلال ولم يبلغ حد التحريم إلا ما دل الدليل عليه كخاتم الذهب، ويجوز فتح راء محرمه حالًا من إفساد. ك: وفيه: أنفقت المرأة غير "مفسدة"، أي أنفقت بإذن زوجها صريحًا أو مفهومًا عرفًا وعلمت رضاه غير مفسدة بأن لم يتجاوز العادة، وقيد الطعام ينفي الدرهم، وروي: أنفقت من غير أمره- أي غير أمره الصريح، وهذا على عادتهم في الإذن لهن بالإنفاق على الفقراء، وقيل: غير مفسدة بإنفاقه في وجه لا يحل. ن: غير مفسدة- أي غير متعد إلى قدر لا يرضى به، والمراد بنفقة المراد والخازن والعبد النفقة على عيال ذي المال وغلمانه ومصالحه وأضيافه وابن السبيل، وكذا صدقتهم المأذون فيها. ومنه ح: أمسكوا عليكم أموالكم و"لا تفسدوها"، إعلام بأن العمري تمليك وإخراج للمال لا عارية يرجع إلى المالك.

[فسر] فيه ح: من "فسر" القرآن- يجيء في قال من ق. غ: التفسير كشف المراد عن اللفظ المشترك، والتأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>