[صلا] فيه: "صلى" على محمد، أي عظمه. ش ح: هذا مبني على أن الصلاة التعظيم فيشكل تعديته بعلى فإن عظم يتعدى بنفسه، ثم الصلاة سام يوضع موضع المصدر، تقول: صليت صلاة، ولا يقال: تصلية، والفعل المجرد متروك، ولعل التفعيل للمبالغة. تتارخاني: الكرخي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مرة في العمر، وعن الطحاوي مخالف للإجماع فإن عامة العلماء استحبوا الصلاة كلما ذكر، ويكره أن يصلي على أحد من آل الرسول صلى الله عليه وسلم على الانفراد. ذخيرة: يكره قوله: وارحم محمدًا، فإنه نوع ظن بالتقصير، وكذا لا يذكر الصحابة بالرحمة ولكن يقال: رضي الله عنه، ورخص السرخسي الرحمة فيهم لأن أحدًا لا يستغني عن الرحمة ش م: قال مالك والشافعي والأكثر: لا يصلي على غير الأنبياء استقلالًا، لأنه مأخوذ من التوقيف واستعمال السلف ولم يوجد هذا، كما خص الله تعالى بالتسبيح والتقديس ولفظ عز وجل وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عزيزًا جليلًا؛ وجوزه أحمد وجماعة على كل واحد من المؤمنين، واختلف الأول هل هو حرام أو مكروه أو ترك أدب، والصحيح المشهور أنه مكروه كراهة تنزيه، لأنه شعار أهل البدع، وألحق الجويني السلام بالصلاة فلا يفرد به غائب غير الأنبياء، وإنما يخاطب به الأحياء والأموات، وأجمعوا على جواز الصلاة على الملائكة والأنبياء استقلالا. سيد: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين- إلخ، وعلموهن نساءكم - ضمير "هن" لجماعة الحروف في الآيتين- فإنها صلاة وقربان، أراد بالصلاة الاستغفار نحو "غفرانك ربنا" وأما القربان فأما إلى الله لقوله "وإليك المصير" وإما إلى الرسول لقوله "أمن الرسول". ش ح: ما "صليت" من صلاة فعلى من صليت، طلب منه تعالى أن يقع دعاءه على من وقع عليه صلاته. تو: وفي متأخيين مات أحدهما شهيدًا قبل صاحبه بنحو جمعة فقلنا: ألحقه بصاحبه، فقال صلى الله عليه وسلم: فأين "صلاته" بعد صلاته وعمله بعد عمله، إن بينهما كما بين السماء والأرض؛ لا وجه لإدخال هذا الحديث في كتاب الجهاد فإنه يدل