على مفضوليته إذ جعل الصلاة والعبادات ممن مات بعد الشهيد في جمعة رافعة للدرجة على درجة الشهيد، وفيه أن حياة الصالح خير من وفاته، ويوافقه ح: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنًا فلعله يزداد خيرًا-إلخ، ومر في أين بعض الشرح. وح رجلين استشهد أحدهما قبل الآخر بسنة فرأى في المنام المتأخر أدخل في الجنة قبل الشهيد فذكر له صلى الله عليه وسلم فقال: أليس قد صام بعده رمضان و"صلى" بعده ستة آلاف ركعة وكذا وكذا، والظاهر أن هذه القضية غير التي مضت لأن فيها تأخر سنة وفي تلك تأخر جمعة. ز: أقول: كذا وكذا كناية عن خمس وثلاثين بالتقريب، فإن أعداد ركعات أيام السنة بعد طرح أيام النقص من الهلال بحساب سبعة عشر ركعة في كل يوم تكون ستة آلاف وخمس وثلاثين بالتقريب. سيد:"لا يصلي" الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، لئلا يتوهم أنه بعد في المكتوبة، مظ: وليشهد له الموضعان بالطاعة، ولذا يستحب تكثير العبادة في مواضع مختلفة، وحتى يتحول- تأكيد. وح: ألا رجل يتصدق على هذا "فيصلي" معه، هو بالنصب جواب ألا، وبالرفع لو جعل بمعنى ليس. وح: فإذا سكت المؤذن عن "صلاة" الفجر، أي أذانها. وح: إذا "صلى" أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، أي ركعتي السنة. وح: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل "فصليا" - أو صلى - ركعتين جميعًا كتب في الذاكرين الله، قوله: جميعًا، حال من فاعل صليا على التثنية لا الإفراد، لأنه تريد من الراوي، والتقدير: فصليا ركعتين جميعًا، ثم أدخل "أو صلى" في البين، فإذا أريد تقييده بفاعله يقدر: فصلى وصلت جميعًا، وهو قريب من التنازع. ط: أفاض صلى الله عليه وسلم من أخر يومه حين "صلى" الظهر، أي وصلى العصر ووقف، وإنما قدر ليصح قوله: من أخر يومه. مغيث:"صلوا" خلف كل بر وفاجر، أي سلطان جائر يجمع الناس ويؤمهم في الجمعة والأعياد، يريد: ولا تخرجوا عليه،