هكذا لكن النسخة الصحيحة ذكر فيها أم حبيبة، وقد قيل إن بنات جحش كلهن استحضن وسمين زينب ولقبت إحداها حمنة وكنيت الأخرى أم حبيبة، فيصح كونها تحت عبد الرحمن، ويشكل بأنه يمنع من المسجد كل من يخشى منه تلويثه كمن به جرح سائل فكيف مكنت فيه! ويمكن أن يقال إنها كانت تتحفظ بحيث تأمن خروج الدم. وإن توقعت خروجه في الصلاة وضعت الطشت تحتها بحيث يقطر ما يسيل فيه، والأصح أنه يجوز الاقتصاد في الطشت بحيث لا يتلوث ون حرم البول فيه لما فيه من لامتهان، على أنه ليس صريحًا في أن وضع الطشت كان في المسجد، فلعله إخبار بوقوع ذلك حينًا لا في المسجد. سيد: في ح بئر بضاعة: ويلقى فيه "الحيض" والنتن، عبر بما يوهم أن إلقاءها من الحيض، وهذا مما لا يجوزه مسلم فضلا عن الصحابة الكرام بل كان من إلقاء السيل كما ذكره.
[حيعل] فيه: وبعد "الحيعلتين". ش ح: هو كحدرجتين ملحق بالرباعي وهو التكلم بحي على الصلاة.
[حيف] ط: فيه: أن "يحيف" الله ورسوله، قوله: إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، بيان موجب خروجه من عندها.
[حيك] فيه: الإثم ما "حاك". غير: أي حكم الإثم ما حاك، وليس هو بتفسير.
[حيل] فيه: عامدين إلى سوق عكاظة وقد "حيل" بين الشياطين، بكسر حاء وسكون ياء أي حجر، وظاهره أن الحيلولة وإرسال الشهب وقعًا في هذا الزمان، والذي تظاهرت به الأخبار أن ذلك وقع من أول النبوة، وهذا مما يؤيد تغاير القصتين وأن مجيء الجن لاستماع القرآن كان قبل خروجه إلى الطائف بسنتين.