وبالتعزير قال الأربعة، وقيل: حكمة الزنا. ش تر: من "قتل" قتيلًا فله سلبة، هو فتوى سنه صلى الله عيه وسلم فلا يتوقف على التنفيل قبله بل يستحقه بمجرد القتل، وقال أبو حنيفة ومالك: هو تنفيل لا فتوى فلايستحق بلا تنفيل، وضعف بأنه صريح في أنه قال بعد الفراغ من القتال- ومر في س. م: أمرت أن "أقاتل" الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، المراد به أهل الأوثان دون أهل الكتاب فإنهم يقاتلون مع قولهم هذا -كذا قاله الخطابي، وروي: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ولعل هذه الزيادة لم تبلغ الشيخين حين تنازعا في قتال مانعي الزكاة، وإلا لم يخالفه عمر ولم احتج بقوله: كيف تقاتلهم وقد قالوا: لا إله إلا الله؟ ولما احتاج الصديق في جوابه إلى القياس بل احتج به. مغيث: من قتل عبده "قتلناه"، هو ترهيب وليس بحقيقة فلا ينافي ما أجمعوا عليه من أنه لا يقتل رجل بعبده، ومثله: من شرب خمرًا فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه، بدليل أنه أتى به في الرابعة فجلد ولم يقتله. وح:"القاتل والمقتول" في النار - مر في خلس.
قح
[قحم]"فلا "اقتحم" العقبة" أي لم يتحمل الأمر العظيم في الدنيا في طاعة الله، ثم فسرها بفك رقبة، واقتحامها: الجواز عليها بفكها.
قد
[قد] في ح التلبية: فيقول "قد قد". سيد: هو بسكون دال، وقد بكسر بتنوين، أي اقتصروا ولا تقولوا: إلا شريكًا - إلخ.
[قدح] فيه: كأنما يسوى بها "القداح". سيد: هو بكسر قاف جمع قدح، جعل الصفوف هي التي تسوى القداح مبالغة في استوائها.
[قدر] ش م: فيه: ليلة "القدر" ترىن ويتحققها من شاء الله من