للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بباء مكان ميم - ومر. غ: الوصم والوصمة: العيب. ش: عيبًا و"وصما" - بفتح واو وسكون صاد، والعطف لاختلاف اللفظين.

[وصى] ك: فيه: ما حق امرئ مسلم له شيء "يوصي" فيه يبيت ليلتين إلا و"وصيته" مكتوبة عنده، ما - نافية، وله شيء - صفة ثانية، ويوصي - صفة شيء، ويبيت - صفة ثالثة، والمستثني خبر، وقيد ليلتين تأكيد لا تحديد، أي لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن قل، والجمهور على أنها مندوبة، قوله: كتب - منسوخ أو مأول بكتاب ندب وكذا الأمر به مأول، والظاهر أنها واجبة، قوله: ولا يجوز لذمي وصية إلا الثلث، أي لا يجوز أن يكون وصيًا إلا بالثلث لا أن يكون موصى له إلا بالثلث، قلت لفلان كذا - أي للوارث أو للموروث أو للموصى له. ن: يحتج به من يوجبها ولا حجة لكن يجب على المديون والمودع وذي حق ويندب لغيره حزمًا واحتياطًا لغيره. ك: "فاستوصوا" بالنساء، الاستيصاء: قبول الوصية، أي أوصيكم بهن خيرًا فاقبلوا وصيتي فيهن، فإنهن خلقن من الضلع فلا يتهيأ الانتفاع بهن إلا بالصبر على عوجهن - ومر في ضلع؛ الطيبي: الأظهر أن السين للطلب أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في أنفسهن بخير، أو يطلب بعضكم من بعض بالإحسان في حقهن والصبر على عوج أخلاقهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وقيل الاستيصاء بمعنى الإيصاء. ن: "لم يوص" صلى الله عليه وسلم، أي لم يوص بثلث ماله ولا غيره غذ لم يكن له مال، ولا أوصي إلى عليّ ولا غيره كما يزعمه الشيعة، وهذا لا ينفي وصيته بأهل بيته وبإخراج المشركين من جزيرة العرب وبكتاب الله أي بما فيه، قوله: فلم كتب على المسلمين، أي ندبهم إليه. ط: فلا ينافي ما صح أنه وصى بإجازة الوفد وأرض فدك سبلها وجعلها صدقة في حياته - وغير ذلك. وفيه: و"أوصاه" في خاصة نفسه بتقوى الله وهو بأوصى، وخير - نصب بنزع خافض، قوله: ومن معه من المسلمين خيرًا، من العطف على معمولي عاملين أي أوصى بتقوى في خاصة نفسه وأوصى بخير

<<  <  ج: ص:  >  >>