أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن للظاهر تأثيرًا في الباطن. تو: كان "يتوضأ" بالمد ويغتسل بالصاع، ويجوز النقص منه لحديث: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، وتوضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد.
[وضح] فيه: من احتجم يوم الأربعاء أو السبت فأصابه "وضح" فلا يلومن إلا نفسه، أي مرض - كذا في بغ.
[وضر] فيه: "وضر" - الإناء يوضر: اتسخ.
[وضع] فيه: إذا "وضعت" الجنازة. قس: أي الميت على النعش واحتملها الرجال على أعناقهم. سيد: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى "توضع"، أي عن الأعناق، وقيل: حتى توضع في اللحد. ش ح: في آية الكرسي: لا "تضعها" على مال فيقرب شيطان، تضع بضم عين، يقربك بنصب باء. سيد كل شيء من أمور الجاهلية "موضوع" تحت قدمي، أي مطلقة حتى صار كالشيء الموضوع تحت قدمى فانمحي وتلاشى. تو: أي مبطل، وأمورها أشياء أحدثوها وشرائع شرعوها في الحج وغيرها، وقدمى بتشديد ياء، ودماء الجاهلية تخصيص بعد تعميم، أو هو غير داخل في أمور الجاهلية لأنها محمولة على ما شرعوه، والقصاص ليس منها، وإنما أراد قطع النزاع بإبطاله، لأن منها ما كانت باطلة أو غير ثابتة، ودماءنا دم - بدل بعض، وأضافه إليه لأنه من أقاربه، وهو دم ربيعة أو ابنة، ويشكل الأول بأن ربيعة توفى في زمن عمر، وأول بأنه ولى الدم، قوله: وأول ربا أضع ربانا ربا عباس فإنه موضوع لأن الربا موضوع له فلهم رؤوس أموالهم. تو:"وضع": كفه بين ثديي وأنا غلام شابن هو من باب ملاطفة الزائر بما يليق به وذا لصغره، وأما الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه، قيل إن لمس الغلمان على وجه الرقة والتبريك جائز وإنما يحرم اللمس والنظر على التلذذ: وفي ساعة الجمعة: "وضع" أنملة - مر في