روي من أوجه كلها ضعيفة، وهذه الوضوءات في مجالس، لأنه لو كان في مجلس لصار كل عضو مغسولًا ست مرات، وذلك مكروه، وقيل: يجوز ذلك للتعليم، النووي: الظاهر أن اختلافهم لرأي لا عن نقل، وظاهر رواية المصنف وغيره أنه كان في مجلس واحد، وهذا كالمتعين لأن التعليم لا يكاد يحصل إلا في مجلس، وكيفما كان فالحديث ضعيف لا يحتج به. سيد: أخبرني عن "الوضوء" قال: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق، ظاهر السؤال يقتضي الجواب عن جملة الوضوء إلا أن الاقتصار في الجواب يشير على أنه إنما سأله عما خفي منه، إذ باطن الأنف لم يعقل غسله من النص وكذا التخليل، فهو سؤال عن أمر زائد على الوضوء المشهور. تو: انطلق صلى الله عليه وسلم يبول فاتبعه عمر بماء فقال: ما أمرت كلما بلت أن "أتوضأ" ولو فعلت لكانت سنة، أراد بالوضوء الاستنجاء بالماء، قوله: كانت سنة، أي واجبًا أي لو واظبت على الاستنجاء بالماء لصار طريقة لي يجب اتباعها، فدل على الاقتصار بالحجر مع وجود الماء، ويجوز للمرأة إن كانت بكرًا، وأما الثيب فإن مخرج بولها فوق مدخل الذكر والغالب نزول البول إليه، فإن تحقق تعين الماء لانتشاره، وألا جاز الحجر نظرًا على الأصل، وإذا استنجت بالماء تغسل ما يظهر إذا جلست على القدمين، ومقداره من الثيب يزيد على مقداره من البكر، وقيل: يجب على الثيب غسل باطن فرجها كما يخلل أصابع رجليها لأنه صار ظاهرًا بالثيابة. سيد: فليتوضأ بينهما "وضوءا"، أكده بالمصدر نفيًا لتوهم إرادة غير المتعارف كوضوء الأكل. عج: امرأة "وضيئة"، من وضؤ يوضؤ - بالضم فيهما. ما: أفي "الوضوء" إسراف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر، كرهه الجمهور وحرمه البغوي بحديث: مر صلى الله عليه وسلم بنهر فأخذ قعبًا فملأ ثم تنحى فتوضأ فلما فرغ أفرغ فضله في النهر وقال: يبلغه الله إنسانًا أو دابة، وفي إسناده من اختلط في شيبه. سيد: اذهب "فتوضأ"، أمر به من أسبل إزاره وهو يصلي ليطهر باطنه من الكبر بتطهر ظاهره ببركة