للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالأحدوثة. ج: غلوطات - بفتح غين جمع غلوطة، وصوب بعض ضمنها، وأصله: أغلوطات. مف. هو أن يسأل: كيف تقول فيمن مات وخلف زوجة وأخا لها فأوجب الشرع نصفه للزوجة ونصفه لأخيها.

[غلظ] نه: في ح القتل خطأ: الدية "مغلظة"، تغليظها أن تكون ثلاثين حقه وثلاثين جذعه وأربعين ما بين ثنيه إلى بازل عامها كلها حامل. ك: "فاغلظ" أي شدد في طلب دينه من غير كلام يقتضي الكفر، أو كان هو كافرا فهم أصحابه به أي قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد، والأمثل: الأفضل. وح: أتجعلون عليه "التغليظ"، أي طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على مدة الأشهر، وقد يمتد ذلك لتجاوز تسعة أشهر إلى أربعة سنين، يريد إذا جعلتم التغليظ عليها فاجعلوا لها الرخصة إذا وضعت لأقل من أربعة أشهر، وسورة النساء القصري سورة الطلاق وفيها "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"، الطولي سورة البقرة لا سورة النساء وفيها "يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" فجعله ابن مسعود منسوبا بالقصرى، وابن عباس جمع بينهما، فتعتد أفضلهما، والجمهور على التخصيص، وسيعة مات زوجها فنفست، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فنكحت، قوله: عمه - أي عبد الله بن مسعود، ورجل في جانب الكوفة - هو عبد الله بن عتبة. ن: أنت "أغلظ" وأغلظ، هما عبارة عن شدة الخلق، وأفعل لأصل الفعل أو للتفضيل، والقدر الذي في النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من إغلاظه على الكافرين والمنافقين وعلى من انتهك الحرمات. وح: وما "أغلظ" لي في شئ ما أغلظ فيه حتى طعن، وإنما أغلظ له لخوفه من إتكاله وإتكال غيره على ما نص به صريحا وتركهم الاستنباط من النصوص أكثر القضايا لأن النصوص قليلة. ط: وح: لي الواجد يحل عرضه و "يغلظ"، أي

<<  <  ج: ص:  >  >>