شيرويه يريد قتلكن فقال: إن قتلني سأقتله بعد موتي، فلما قرب موته بعد الجرح جعل في حقة سما وكتب عليه: الدواء النافع للجماع، وكان مولعًا به، فلما مات فتح الخزائن ورأى الحقة فأكله ومات.
مس
[مسح] يقول في "المسيح: المسيح". ط: الأول بفتح ميم وخفة سين، والثاني بكسر ميم وتشديد. سيد:"فلا يمسح" الحصى فإن الرحمة تواجهه، يريد لا يليق بالعاقل تلقى شكر نعمه الخطيرة بهذه الفعلة الحقيرة. ما:"مسح" أعلى الخف وأسفله، بأن يضع كفه اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع. ك: حتى أقبل على الجدار "فمسح" بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، حمل على عدم الماء لامتناع التيمم معه لفرض ونفل. ما: وعن الغزالي وإمام الحرمين قالا: كان التيمم في الإقامة وموضع الماء ولكن أبي صلى الله عليه وسلم السلام مع الحدث تعظيمًا له وإن لم يفد إباحة محظور، فلو تيمم للقراءة عن ظهر قلب جاز على مقتضاه ولا نعرف أحدًا وافقهما عليه. وفي المنهاجي عن منية المصلى: ولو تيمم لمس مصحف أو دخول مسجد عند وجود الماء والقدرة فذلك ليس بشيء. ما: يا رسول الله! "أمسح" الخفين؟ قال: نعم، قال: يوما، قال: ويومين -حتى بلغ سبعًا، قال: وما بدا لك، اتفق الأصحاب على توقيت المسح وترك القول القديم بترك التوقيت وعلى ضعف الحديث، وإن صح يحمل على تخلل غسل الرجلين بين المسحات. سيد: وفي ح الدعاء: لم يحطهما حتى "يمسح" بهما وجهه، ليصل الرحمة الواصلة إلى بطن كفه إلى وجهه الذي هو رئيس الأعضاء فمنه تسري إلى سائرها. ز: يحط بتشديد طاء منصوبة أو مضمومة. سيد: إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات و"مسح" عنه بيده، ضمير عنه للنفث والجار والمجرور حال، أي نفث على بعض جسمه ثم مسح بيده تجاوزًا عن ذلك النفث إلى سائر الأعضاء. و"المسح" - بكسر ميم: