[قضى] فيه: عام "القضية". شم: أريد به عام الحديبية الذي جرى فيه الصلح لا عام القضاء، لأنها في السابعة بعد الحديبية. سيد: من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة "لم يقض" عنه صوم الدهر وإن صامه، أي لم يجد فضيلة المفروض بصوم النفل وإن سقط قضاءه بصوم واحد، وهو مبالغة ولذا أكده بقوله: وإن صامه، أي وإن صامه حق الصيام ولم يقصر فيه. ز: جعل ضمير "صامه" للدهر، ولو جعل لليوم الذي أفطر فيه كان و"إن صامه" تأسيسًا، إذ لا يلزم من صوم الدهر تنفلًا صوم ذلك اليوم، إذ النية شرط في فرضيته - والله أعلم. وح أعرف "انقصاء" صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أي بتكبير كان في ذكر معتاد بعد الصلاة، وهذا إثمًا يستقيم إذا كان ابن عباس بعيدًا من النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يخفض صوته إلا في هذه التكبيرة، أو يراد عرفان انقضاء كل هيئة إلى أخرى بتكبير كان يسمع منه، وهذا التأويل يخالف وضع الحديث في التشهد. حا: لقد أفطرت وكنت صائمة فقال: أكنت "تقضين" شيئًا؟ أي أكان هذا الصوم من القضاء. سيد: وأم هانئ عن يمينه، هو حال أو عطف بتقدير: وجاءت أم هانئ فجلست على يمينه، وعلى التقديرين هو خلاف الظاهر، إذ الظاهر: وأنا على يمينه أو جست على يمينه، ولعل الراوي وضع كلامه مكان كلامها. غير: وقني شر ما "قضيت"، فإن قلت: القضاء هو التفصيل والقطع وهو أخص من القدر لأنه التقدير، فما قطع كيف يتوقى منه؟ قلت: معناه وقنى شر ما حكمت في تقديرك بقضائه، كما قيل: أفر من قضاء الله إلى قدره. وفي السنن "القضاة" ثلاثة: قاض في الجنة، واثنان في النار؛ وهما من قضى بخلاف الحق