للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحلال ما قطع بملكيته، والحرام ما قطع بعدمها، والشبهة ما تردد فيه فالورع اجتنابه وهو واجب، والورع عن معاملة من أكثر ماله: حرام مستحب، وعن تزوج امرأة في بلد بشبهة أن أباه دخله فيحتمل أنه تزوج أمها وولدت له مكروه. وفيه: «كتابًا "متشابها"» أي يصدق بعضه بعضًا ويفسر بعضه بعضًا، أو في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته بإعجازه، وليس من اشتباه هو اختلاط وتباين. ط: من "تشبه" بالقوم فهو منهم، أي من تشبه بالكفار في اللباس وغيره أو بالفساق أو بأهل التصوف أو بالصلحاء فهو منهم. وفيه ح: الحسن "أشبه" النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، ما بدل عن فاعل أشبه أو مفعوله بدل بعض، وكذا ما أسفل. وح: بأبي "شبيهة" بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي هو مفدى بأبي، فشبيه خبر بعد خبر، أو أفديه فشبيه خبر محذوف. ك: أو هو قسم أي هو شبيه به وليس شبيهًا بعلي، وروى: شبه - بالرفع، فليس بمعنى لا العاطف. و"الشبه" نوع من النحاس. ط: ومنه ح خاتم من "شبه" هو بفتحتين شيء يشبه الصفر - بالفارسية برنج - ووجد منه ريح الأصنام لأنها كانت تتخذ من الشبه. ن: وح: فمن أين يكون "الشبه" هو بكسر شين وسكون باء وبفتحهما. وح: إني "لأشبهكم" صلاة به، إنما قاله لاختلاف الصدر الأول في التكبير فبعضهم لم ير إلا تكبير التحريمة وبعضهم يزيد عليه بعض ما في حديثه ثم استقر العمل على ما في حديثه. وح: فإنما "شبه" عليهم، بضم شين وكسر موحدة، أي اشتبه عليهم. ج: لما رأي من "شبهه" بعتبة، وهي تورث ظن أنه ربما كان مخلوقًا من مائه وإن كان حكم الإسلام بأن الولد للفراش، قوله: عهد إلى أنه ابنه، أي من الزنا. ك: فمن أيهما علا أو سبق يكون منه "الشبه" من زائدة أي أي الماءين سبق شبهه، إن غلب ماء الرجل وسبق نزع الولد جانبه ولعله يكون ذكرًا وبعكسه انعكس. تو: تور من "شبه" هو بفتحتين وبكسر فساكن ضرب من النحاس يصنع فيصفر ويشبه الذهب بلونه وجمعه أشباه. غ:

<<  <  ج: ص:  >  >>