للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"حق تقاته" امتثال أمره واجتناب نهيه فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. وح: فلقنني ما "استطعت"- بفتح تاء رواية. ك: على عهدك ووعدك ما "استطعت"، اشتراط الاستطاعة اعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى. و"لن "تستطيع" معي صبرًا" فأني أفعل أمورًا ظاهرها مناكير وباطنها لم تحط به خبرًا، قال: ستجدني صابرًا غير منكر وغير عاص، ولا أعصي عطف على صابر. وح: "لا نستطيع" إلا أن نفرح، أي لا نقدر أن لا نفرح بما حصل لنا مما في أية "زين للناس". وح: مسلمين أي "طائعين"، الأشبه: مطيعين، غذ لا يناسبه طاعة انقاد له. ط: "لا أستطيع" أن آخذ شيئًا من القرآن، أي لا أستطيع هذه الساعة وقد دخل وقت الصلاة على، وقيل: أي لا أستطيع أن آخذ القرآن حزبًا أتقرب بتلاوته إلى الله تعالى ليلًا ونهارًا، ولم يرد قدر ما يصح به الصلاة لأنه يبعد عجز العربي عن تعلم ما يصح به الصلاة؛ قوله: فقال هكذا، أي أشار إشارة مثل هذه الإشارة المحسوسة بيديه، وقبضهما أي إني لا أفارقهما ما دامت؛ وفي حاشية: أي أشار هذا الرجل بيديه وقبضهما كناية عن إني لا أفارقهما من هذا الذكر والدعاء. وح: "تطاوعا"، أي كونه متفقين في الحكم ولا تختلفا لئلا يؤدي إلى اختلاف أتباعكما فيقع العداوة؛ وفيه أنه لا يشترط للمجتهد مذهب مدون، وإذا دونت المذاهب فهل يجوز للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى آخر؟ إن قلنا: يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم وغلب على ظنه أن الثاني أعلم ينبغي أن يجوز بل يجب، وإن خيرنا ينبغي أن يجوز أيضًا؛ ولو قلد مجتهدًا في مسائل وآخر في أخرى واستوى المجتهدان عنده وخيرناه فمقتضى فعل الأولين الجواز لكن منعه الأصوليون للمصلحة، وحكى عن بعضهم أن من اختار من كل مذهب ما هو أهون يفسق. ش: "منطاع" لذلك، أي منقاد له، من انطاع أي انقاد. غ: ""فطوعت" له نفسه"، أي

<<  <  ج: ص:  >  >>