البراءة من إثمه بأن يغيره بيده أو لسانه أو يكره بقلبه، وروى: فمن كره، أي كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه، وهذا فيمن لا يستطيع الإنكار بيده ولسانه، لكن من رضي أي الإثم على من رضي؛ قوله: لا ما صلوا، إشارة إلى أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم ما لم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلام. ط: هذا الماء قد "عرفناه" فما بال النار والملح، عرفنا جملة حالية من هذا أي قد عرفنا حال الماء واحتياج الناس والدواب إليه وتضررها عن المنع وليس كذلك أمر النار والملح، فأجاب بأنهما وإن كانا كذلك أي حقيرًا لا يوبه بهما لكن يفوت بالمنع ثواب جزيل، وأنت ضمير الملح في طيبت اعتبارًا لقلته، وضمير من أحياها للمسلم بتأويل النفس. وفيه:"فعرفه" نعمه "فعرفها"، أي علمه الله إياها، وهذا التعريف للتبكيت وإلزام النعم عليه، فعرفها أي اعترف بها، وقرأ القرآن أي على ظهر قلبه، جرئ بالهمزة أي مقدام، والفاء الأولى للتعقيب والثانية للتسبيب، ويقضى صفة الناس إذ هو نكرة معنى، ونعمة روى أولًا بالإفراد وفي الآخرين بالجمع. وح: فإنه دم أسود "يعرف"، أي تعرفه النساء. وح: كنت "أعرف" انقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يكبر الله في الذكر المعتاد بعد الصلاة فأعرف انقضاء صلاته به، أقول: هذا إنما يستقيم إذا كان ابن عباس بعيدًا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخفض صوته إلا في هذا التكبير، ويحتمل أن يراد كنت أعرف انقضاء هيئة منها إلى أخرى بتكبير أسمعها منه، لكن هذا التأويل يخالف الباب. ز: قال المذنب: يحتمل