نوعي العرية، قوله: يأكلها أهلها، أي المشترون لا البايعون، قوله: هو سواء، أي هذا القول مثل القول الأول لأن الضمير المنصوب في ياكلونها للثمار والمرفوع لأهل المخروص فأصلهما واحد، أو يراد تساوي التمر والرطب على تقدير الجفاف، وقال مالك: هو أن يعري أي يجرد الرجل نخلة من نخلاته لآخر ويعطيها له ثم يتأذى الواهب بدخول الموهوب له عليه فرخص للواهب أن يشتريها منه؛ وقال أبو حنيفة: أن يهب ثمرة نخلة ويشق عليه تردد الموهوب إلى بستانه وكره أن يرجع في هبته فيدفع إليه بدلها تمرًا، وهو صورة بيع ولفظ الحديث صريح في أنها بيع حقيقة، فالإمامان خالفا ظاهر الألفاظ؛ وقال الشافعي: معناه بيع الرطب على رؤس النخل بالتمر على الأرض بالخرص، وقواه البخاري بقول سهل بالأوسق الموسقة وبحديث: أرخص في العرايا، فقد أجاز بيعها على العموم لا الخصوص كما قال مالك، وذكر عن سفيان: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، أي ينتظروا جدادها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤا من التمر، والجمهور على عكسه ط: بخرصها تمرًا، هو تميز أو حال مقدرة، وباء بخرصها للسببية. ن: رخص في بيع "العرية" بالرطب أو بالتمر، هو للشك لا للتخيير، والمراد بأحدهما التمر، وجوز البعض بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض لظاهر الحديث. نه: أنا النذير "العريان"، خص لأنه أبين للعين وأغرب وأشنع عند المبصر، وذلك أن ربيتة القوم وعينهم يكون على مكان عال فإذا رأى العدو نزع ثوبه وألاح به لينذر قومه ويبقى عريانًا. ك: كان عادتهم إذا رأوا الغارة يتعرى من ثيابه واحد منهم ويأخذ ثوبه يرفعه ويديره حول رأسه إعلامًا بالغارة من بعيد، وروى بموحدة بدل مثناة بمعنى الفصيح أي أنا النذير المفصح بالإنذار لا يورى ولا يكنى. ط: هو مثل لشدة الأمر ودنو المحذور. وفيه: لا يطوفن "عريان"، كانوا يتجردون عن الثياب للطواف تفاؤلًا للتعري عن الذنوب. ك: وفي صفته صلى الله عليه وسلم: كان "عاري" الثديين،