للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه بعد الزوال إلى المغرب، وقيل: من الزوال إلى الصباح، وقيل: لصلاة المغرب والعشاء: الشعاءان، ولما بين المغرب والعتمة: عشاء. ك: العشي بفتح عين وتشديد ياء. نه: ومنه: إذا حضر "العشاء" و"العشاء" فابدؤا بالعشاء، هو بالفتح طعام يؤكل عند العشاء، وأراد بالعشاء صلاة المغرب لأنها وقت الإفطار ولضيق وقتها، وذلك لئلا يشتغل قلبه به. ك: إذا حضر "العشاء"- روى بفتح عين الطعام وبكسرها الوقت- فلا تعجلن عن "عشائه"- بالفتح فقط. وح: إذا قدم "العشاء"- بمجهول التقديم وروى: وأحدكم صائم- فابدؤا به، أي بالعشاء- بفتح عين ومد، وذلك إذا وسع الوقت واشتد التوقان إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عليه مرة كالسويق. ط: هو بالكسر الصلاة والوقت المعروفان، وبفتحها ما يؤكل في ذلك الوقت، أي إذا حصل الجوع بحيث يزيل حضور القلب جاز له ترك الجماعة. تو: ومن نظر إلى المعنى وهو الاشتغال لم يخص بحضور الطعام بل متى اشتهى كره له الصلاة. وفي المقاصد: "تعشوا" ولو بكف من حشف، أراد نهي الإفراط في ترك الطعام لا الحث على إكثاره، وأنكره الترمذي والصغاني وضعه. ك: إن أبا بكر "تعشى" عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي أكل العشاء. ومنه: فإذا أراد الصبية "العشاء"- بالفتح. وح: ليلة من الليالي "عشاء"- بكسر ومد ونصب بدل من ليلًا. ومنه: حتى تدخلوا ليلًا أي "عشاء"، فسره به لئلا ينافي ح النهي عن الإطراق ليلًا مع أنه لمن جاءه بغتة. و"عشيتيهم"- بإشباع كسر التاء. نه: وفي ح عرفة: صلى الصلاتين كل صلاة وحدها و"العشاء" بينهما، أي تعشى بين الصلاتين. وفي ح ابن عمر سأله رجل فقال: كما لا ينفع مع الشرك عمل فهل يضر مع الإسلام ذنب؟ فقال: "عش" ولا تغتر، ثم سأل ابن عباس فقال مثله، وهو مثل في الوصية بالاحتياط والأخذ بالحزم، وأصله أن رجلًا أراد أن يقطع بابله مفازة ولم يعشها ثقة على ما فيها من الكلأ فقيل له: عش إبلك قبل الدخول فيها، فإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>