للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى وجوبه، وأكثرهم حملوا على إصابة رشاشة من نجاسة، ربما كانت على بدن الميت ولا يدري مكانه، ومن حمله- أي مسه- فليتوضأ، وقيل: معناه ليكن على وضوء حال حمله ليتهيأ له الصلاة عليه. نه: وفيه ح العين: إذا "استغسلتم فأغسلوا"، أي إذا طالب من أصابه العين أن يغتسل من أصابه بعينه فليجبه، كان من عادتهم إذا أصاب أحدًا عين من أحد جاء إلى العائن بقدح فيه ماء، فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح، ثم يغسل وجهه فيه، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على يده اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على يده اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل اليسرى فيصب على ركبته اليمنى، ثم يدخل اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة الإزار، ولا يوضع القدح على الأرض، ثم يصب ذلك الماء على رأس المصاب من خلفه صبة واحدة فيبرأ بإذن الله تعالى. ن: وداخلة الإزار الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن ولم يرد الفرج، ويجبر العائن على الوضوء لورود الأمر- ومضى في عين. ط: ولا يمكن تعليله إذ ليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات. نه: وفيه: شرابه الحميم و"الغسلين"، هو ما انغسل من لحوم أهل النار وصديدهم. قس: كتاب "الغسل"- بفتح غين أشهر وأفصح من ضمها، مصدر غسل وبمعنى الاغتسال. وباب الوضوء قبل "الغسل"- بفتح غين وضمها. مق: وضعت له "غسلًا"- بالضم، ماء الغسل. وباب "غسل" المحيض، بفتح غين إن أريد مكان الحيض، وضمها إن أريد نفس الحيض. وح: "اغتسلوا" يوم الجمعة و"اغسلوا" رؤسكم وإن لم تكونوا جنبًا، وهذا من عطف الخاص تنبيهًا على أنه لا يكفي إفاضة الماء دون حل الشعر. وح: قد "اغتسل"، أي وقع على جارية قد صارت له من الخمس، فلذا أبغضه

<<  <  ج: ص:  >  >>