الفريضة العادلة ما اتفق عليه المسلمون. ط: تعلموا"الفرائض" والقرآن، قيل: أي علم المواريث، ولا دليل عليه، والظاهر ما فرض الله، ويمكن أن يراد سننًا صادرة منه مشتملةً على الأوامر والنواهي، أي تعلموا الكتاب والسنة فأني أقبض وينقطع هذان العلمان. وح: طلب الحلال "فريضة" بعد الفريضة، أي بعد الفريضة المعلومة عند أهل الشرع، أو فريضة متعاقبة بعضها يتلو البعض، أي لا غاية لها لأن طلب كسب الحلال أصل الورع وأساس التقوى. وح:"فرض" لأسامة في ثلاثة آلاف وخمسمائة، أي قدر ذلك المقدار من بيت المال رزقا له، وأراد بالمشهد مشهد القتال. قس: إن للإيمان "فرائض"، أي أعمالًا مفروضًة، وشرائع - أي عقائد دينية، وحدودا- أي منهيات ممنوعة، وسننًا -أي مندوبات، فإن أعش فسأبينها- أي أوضح فروعها تفصيلًا وإن كان أصولها معلومًا إجمالًا. ش: والفريضة العادلة أحكام مستنبطة بالاجتهاد، وسميت فريضة لوجوبها على المجتهد، وعادلة- أي مساوية للقرآن والحديث في وجوب العمل بها، فالحاصل أن أدلة الشرع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسمى الأخيرين فريضة، وما سواه ففضل- أي كل علم سوى الثلاثة مما توقف الثلاثة عليه فهو زائد لا ضرورة إليه- ومر في محكمة. وح:"فريضة" عادلة - يجيء في سنة قائمة. ك: من قرأ ((و"فرضناها")) أي بتخفيف راء، قوله ((أنزلنها)) أي بينَّاها، كذا في فتح، والصواب أنه تفسير لفرضناها لا لأنزلناها. وح:"فرض" للمهاجرين- مر في أريع. ن: ما تقرب إلي بشيء أحب مما "افترضت"، قيل إن ثواب الفريضة يزيد على النفل بسبعين درجة. نه: وفي ح عدى: أتيت عمر في أناس من قومي فجعل "يفرض" للرجل من طيء في ألفين ويعرض عني، أي يقطع ويوجب لكل رجل منهم في العطاء ألفين. وفي ح عمر: اتخذ عام الجدب قدحًا فيه "فرض"، الفرض الحز في الشيء والقطع، والقدح السهم قبل أن يعمل فيه